للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى أن ينصرف الناس من المسجد.

(و) كره (حضور شابة غير مفتنة) لصلاتها وحرم لفتنة [١].

(و) كره (سفر بعد الفجر) إلى الزوال لا قبله، (وحرم) السفر (بالزوال) لتعلق الوجوب به.

(كتخط) لرقاب الجالسين (أو كلام) من الجالسين بالمسجد (في) حال (خطبتيه) لا قبلهما، ولو جلس على المنبر الجلسة الأولى (وبينهما) في الجلسة الثانية (ولو لم يسمع) الخطبة لبعده أو صممه (إلا أن يلغو) في خطبته: أي يأتي بكلام لغو أي ساقط كأن يسب من لا يجوز سبه، أو يمدح من لا يجوز مدحه، أو يتكلم بكلام خارج عن قانون الخطبة فيجوز الكلام حينئذ.

(و) حرم (سلام) من داخل أو جالس على أحد فهو الرفع عطف على الضمير المستتر في حرم لوجود الفصل، ويجوز جره عطفاً على تخط.

(و) حرم (رده) أي السلام ولو بالإشارة بخلاف رده بالإشارة من المصلي فيجب كما تقدم.

(و) حرم (تشميت عاطس) فأولى الرد عليه.

(و) حرم (نهي لاغ) بأن يقول كف عن هذا اللغو، أو نحوه (أو إشارة له): أي للاغي بأن ينكف.

(وأكل أو شرب وابتداء صلاة) نفلاً (بخروجه) أي الخطيب للخطبة لجالس بل (وإن لداخل). وقطع ولو عقد ركعة ولو لم يتعمد إن كان جالساً، (ولا يقطع الداخل إلا إن تعمد) النفل، بأن علم بخروج الخطيب وأحرم عمداً فيقطع، ولو عقد ركعة، لا إن جهل خروجه أو ناسياً فلا يقطع ولو لم يعقد ركعة لكن يخفف بأن يقتصر على الأركان والسنن، ومفهوم ابتداء إلخ أنه لو كان متلبساً بنفل قبل خروج الخطيب، أنه لا يحرم عليه الإتمام مطلقاً، وهو كذلك بل يجب عليه الإتمام.

(وفسخ بيع ونحوه) من إجارة وتولية وشركة وشفعة وإقالة وقع شيء من ذلك (بأذان ثان) إلى الفراغ من الصلاة، ودل ذلك على حرمة ما ذكر وإلا لم يفسخ لا قبله ولو حال الأذان الأول إلا إذا بعدت داره، ووجب عليه السعي قبله فاشتغل به عن السعي فيفسخ وترد السلعة [٢] لربها إن لم تفت (فإن فات)

ــ

الأذان الثاني فحرام فلا يعارضه حرمة الصلاة عند خروج الخطيب للمنبر، قال الخرشي: وكذا يكره للجالس التنفل وقت كل أذان للصلوات غير الجمعة، نص عليه في مختصر الوقار، فقال: ويكره قيام الناس للركوع بعد فراغ المؤذنين من الأذان يوم الجمعة أو غيرها. اهـ. كلام مختصر الوقار. ولكن قيد في المجموع الكراهة، كما قيدها شارحنا بقوله: إلا لغير مقتدى به وكذا الداخل أو من استمر يتنفل حتى أذن.

قوله: [إلى أن ينصرف الناس]: أي أو يأتي وقت انصرافهم.

قوله: [بعد الفجر]: أي لمن لا يدركها أمامه.

قوله: [وحرم السفر بالزوال]: أي لضرورة.

قوله: [ولو لم يسمع الخطبة]: إنما منع الكلام لغير السامع سداً للذريعة لئلا يسترسل الناس على الكلام حتى يتكلم من يسمع الإمام، وأشار المصنف ب "لو" لرد ما نقله ابن زرقون عن ابن نافع من جواز الكلام لغير السامع ولو لداخل المسجد كما حكاه ابن عرفة. ومفهوم قوله: "من الجالسين بالمسجد" أنه لا يحرم الكلام في الطرق المتصلة بالمسجد ولو سمع الخطبة، وكذلك رحبته على المعتمد. والحاصل أن حرمة الكلام وقت الخطبة، قيل: خاصة بمن في المسجد. وقيل بمن فيه والرحاب، وقيل: بمن فيهما أو في الطرق، ولكن المؤلف عول على القول الأول.

قوله: [إلا أن يلغو] إلخ: من جملة اللغو: الدعاء للسلطان، وكذا الترضي عن الصحب كذا في الحاشية، لكن قال المؤلف في تقريره نقلاً عن البناني: إن الترضي عن الصحب والدعاء للسلطان ليس من اللغو، بل من توابع الخطبة فحينئذ يحرم الكلام على المشهور خلافاً ل (عب) اهـ.

قوله: [عطف على الضمير المستتر في حرم]: أي في قول المصنف وحرم بالزوال.

قوله: [ولو بالإشارة]: نقل ابن هارون عن مالك جواز الرد بالإشارة، وأنكره في التوضيح.

قوله: [بخلاف رده] إلخ: والفرق بين المصلي ومستمع الخطبة عظم هيبة الصلاة فإنه مانع من كون الإشارة ذريعة للكلام.

قوله: [وابتداء صلاة بخروجه]: حاصل ما يؤخذ من المتن والشارح أن الصور ثمانية عشر، لأن المصلي: إما أن يبتدئ صلاة النفل بعد خروج الخطيب، أو قبله. فإن ابتدأها قبل خروج الخطيب فلا يقطع مطلقاً عقد ركعة أم لا، عامداً، أو جاهلاً، أو ناسياً؛ فهذه ست تؤخذ من قوله: ومفهوم "ابتداء" إلخ، وإن ابتدأها بعد خروج الخطيب وكان جالساً قطع مطلقاً عقد ركعة أم لا، عامداً، أو جاهلاً، أو ناسياً. وإن ابتدأها بعد خروج الخطيب وكان داخلاً قطع إن تعمد، عقد ركعة أم لا، فهاتان صورتان تضم للست قبلها يقطع فيها. وأما إن ابتدأها جاهلاً أو ناسياً - سواء عقد ركعة أم لا - فلا يقطع ولكنه يخفف كما قال الشارح، ويتمها جالساً فهذه أربع صور تضم للست الأول لا يقطع فيها.

قوله: [وإن لداخل]: رد بالمبالغة على السيوري القائل بجوازه للداخل حال خروج الإمام للخطبة وهو مذهب الشافعي.

قوله: [وفسخ بيع] إلخ: وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه. ونص المدونة: فإن تبايع اثنان تلزمهما الجمعة أو أحدهما فسخ البيع، وإن كانا ممن لا تجب الجمعة على واحد منهما لم يفسخ. اهـ. والحرمة والفسخ ولو في حال السعي وهو أحد قولين سداً للذريعة كما في الحاشية و (عب) عن ابن عمر، ويستثنى من انتقض وضوؤه ولا يجد الماء إلا بالشراء فلا حرمة على بائع ولا مشتر.

قوله: [من إجارة]: وهي بيع المنافع. والتولية: أن يولي غيره ما اشتراه بما اشتراه. والشركة: أن يبيعه


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (لمفتنة).
[٢] في ط المعارف: (السلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>