للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البيع ولو بتغير سوقه (فالقيمة) لازمة (حين القبض) لا حين العقد ولا الفوات ومفهوم بيع ونحوه أن النكاح والهبة والصدقة والكتابة لا تفسخ إن وقعت عند الأذان الثاني وإن حرم.

ثم شرع يتكلم على الأعذار المسقطة لها فقال:

(وعذر تركها) أي الموجب لتركها أي السبب فيه (كالجماعة) أي كعذر ترك الجماعة في المساجد (شدة وحل) بفتح الحاء وهو ما يحمل الناس على خلع المداس.

(و) شدة (مطر) وهو ما يحملهم على تغطية الرأس.

(وجذام) تضر رائحته بالناس (ومرض) يشق معه الذهاب (وتمريض) لقريب وإن كان عنده من يمرضه أو لأجنبي أو بعيد القرابة إذا لم يكن عنده من يقوم به غيره.

(وشدة مرض قريب ونحوه) كصديق ملاطف وزوجة وسرية وإن كان عنده من يعوله، وأولى إشراف من ذكر على الموت وأولى موته بالفعل.

(وخوف على مال) له بال (ولو لغيره، أو حبس أو ضرب) أي خوفهما وأولى ما هو أشد منهما كقتل وقطع وجرح.

(وعري) بأن لا يجد ما يستر عورته (ورائحة كريهة) تؤذي الجماعة كرائحة ثوم بضم المثلثة وقد تبدل فاء كما في الآية: {وفومها}، ودباغ وبصل وكراث، ويجب ترك أكل ذلك يومها وكذا في المسجد ولو في غير جمعة (فيجب) على من تلبس برائحة كريهة (إزالتها) بما يقدر عليه (إن أمكن و) من الأعذار (عدم وجود قائد لأعمى) إن كان (لا يهتدي بنفسه)، وإلا وجب عليه السعي والله أعلم.

ــ

بعض ما اشتراه، والشفعة: هي أخذ الشريك الشقص من مشتريه بثمنه الذي اشتراه به، والإقالة: هي قبول رد السلعة لربها بعد لزومها. وهذا الحكم وهو الفسخ من خصوصيات الجمعة على المعول عليه؛ فلا يفسخ بيع من ضاق عليه وقت غيرها لأن السعي للجماعة هنا مقصود، وإلا لزم فسخ بيع من عليه فوائت، بل الغصاب لوجود اشتغالهم برد ما عليهم - كما قال في التوضيح انظر (ح) كذا في المجموع.

قوله: [فالقيمة لازمة] إلخ: أي وإن كان مختلفاً فيه فهو مستثنى من فوات المختلف فيه بالثمن.

قوله: [لا تفسخ]: أي إما لعدم العوض أو لأنها من قبيل العبادات. واستظهر في المجموع إلحاق الخلع بالنكاح، وهبة الثواب كالبيع فقول الشارح والهبة ": أي لغير الثواب.

قوله: [بفتح الحاء]: أي على الأفصح. ويجمع على أوحال كسبب وأسباب، ومقابل الأفصح: السكون، كفلس ويجمع على أوحل كأفلس.

قوله: [وهو ما يحمل الناس]: أي أوسطهم.

قوله: [تضر رائحته بالناس]: وأما من لا تضر فليس بعذر، ومثل الجذام البرص وكل بلاء منفر، ومحل كون ما ذكر مسقطاً إذا كان المجذوم ونحوه لا يجد موضعاً يتميز فيه، أما لو وجد موضعاً تصح فيه الجمعة ولا يضر بالناس فإنه تجب عليه اتفاقاً لإمكان الجمع بين حق الله وحق الناس.

قوله: [ومرض يشق] إلخ: أي ومنه كبر السن يشق معه الإتيان إليها راكباً أو ماشياً.

قوله: [وتمريض لقريب] إلخ: حاصله أن الأجنبي والقريب الغير الخاص لا يباح التخلف عنده إلا بقيدين: أن لا يكون له من يقوم به، وأن يخشى عليه الضيعة لو تركه. وأما الصديق الملاطف وشديد القرابة فيباح عنده التخلف. ولو وجد من يعوله وإن لم يخش عليه ضيعة؛ لأن تخلفه عنده ليس لأجل تمريضه بل لما دهمه من شدة المصيبة.

قوله: [وأولى موته بالفعل]: نقل ابن القاسم عن مالك يجوز التخلف لأجل النظر في أمر الميت من إخوانه من مؤن تجهيزه. وفي المدخل جواز التخلف للنظر في شأنه مطلقاً ولو لم يخف عليه ضيعة ولا تغيراً. كما في الحاشية.

قوله: [وخاف على مال]: أي من ظالم أو لص أو نار.

وقوله: [له بال]: أي وهو الذي يجحف بصاحبه. ومثل الخوف على المال: الخوف على العرض أو الدين كأن يخاف قذف أحد من السفهاء له أو إلزام قتل شخص أو ضربه ظلماً أو إلزام بيعة ظالم لا يقدر على مخالفته.

قوله: [بأن لا يجد] إلخ: كذا نقل (ح) عن بهرام والبساطي، ابن عاشر: ولا يقيد بما يليق بأهل المروءات اهـ. (بن)، فعلى هذا: إذا وجد ما يستر عورته فلا يجوز له التخلف ولو كان من ذوي المروءات. وهناك طريقة أخرى حاصلها أن المراد بالعري أن لا يجد ما يليق بأمثاله ولا يزري به وإلا لم تجب عليه، وهذه الطريقة هي الأليق بالحنيفية السمحاء. كذا في الحاشية، قال في المجموع: والظاهر أنه لا يخرج لها بالنجس لأن لها بدلاً. كما قالوا: لا يتيمم لها.

قوله: [ويجب ترك أكل ذلك يومها]: أي حيث لم يستحضر له على مزيل وإلا فلا حرمة في أكله خارج المسجد. وسمعت عن بعض الصالحين أن من أكل البصل ونحوه ليلة الجمعة أو يومها لا يموت حتى يبتلى بتهمة باطلة ولم تظهر له براءة.

قوله: [وإلا وجب عليه السعي]: أي حيث اهتدى بنفسه أو وجد قائداً ولو بأجرة حيث لم تزد على أجرة المثل وكانت لا تجحف به.

خاتمة: من أعذار الجماعة شدة الريح بالليل لا بالنهار. وليس العرس من الأعذار ولا شهود العيد وإن أذن لهم الإمام في التخلف على المشهور، إذ ليس حقاً له.

<<  <  ج: ص:  >  >>