للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المتحدة النوع (كمالك واحد) أي حكمهما أو حكمهم حكم المالك الواحد (في الزكاة): كثلاثة لكل واحد أربعون من الغنم فعليهم شاة واحدة على كل ثلثها، فالخلطة أثرت التخفيف، ولو كانوا متفرقين لكان على كلٍّ شاة. وكاثنين لكل واحد منهما ست وثلاثون من الإبل فعليهما جذعة على كل نصفها. فلو كانا متفرقين لكان على كل بنت لبون، فأوجبت الخلطة التغير في السن. وقد توجب التثقيل؛ كاثنين لكل منهما مائة من الغنم وشاة فعليهما ثلاث شياه، ولولا الخلطة لكان على كل منهما شاة واحدة، فالخلطة أوجبت الثالثة. وإنما يكونون كالمالك الواحد بشروط ثلاثة: أفاد أولها بقوله: (إن نويت) الخلطة: أي نواها كل واحد منهما أو منهم. وثانيها بقوله: (وكل) منهما أو منهم (تجب عليه) الزكاة؛ بأن يكون حراً مسلماً ملك نصاباً تم حوله. فإن كان أحدهما تجب عليه فقط وجبت عليه وحده حيث توفرت الشروط، فهذا الشرط قد تضمن أربعة شروط. وثالثها بقوله: (واجتمعا): أي الخليطان، أو اجتمعوا إن كانوا جماعة (بملك) للذات (أو منفعة) بإجارة أو إعارة أو إباحة لعموم الناس؛ كنهر أو مراح بأرض موات (في الأكثر) متعلق: بـ "اجتمعا": أي واجتمعا بما ذكر في الأكثر من الأمور الخمسة الآتي بيانها -وأولى اجتماعهما في جميعها وبينها بقوله: (من مراح) بفتح الميم: المحل الذي تقيل فيه أو الذي تجتمع فيه آخر النهار، ثم تساق منه للمبيت، وأما بالضم: فهو المبيت وسيأتي، (وماء): بأن تشرب من ماء واحد مملوك لهما أو لأحدهما ولا يمنع الآخر، أو مباح (ومبيت) كذلك (وراع) متحد أو متعدد يرعى الجميع (بإذنهما، وفحل) كذلك يضرب في الجميع. بإذنهما إذا كانت من صنف واحد.

(و) إذا أخذ الساعي من أحدهما أو أحدهم ما عليهما أو عليهم (رجع المأخوذ منه على صاحبه) الذي لم يؤخذ منه (بنسبة عدد ما لكل) منهما - أو منهم (بالقيمة)، أي قيمة المأخوذ معتبرة (وقت الأخذ) لا وقت الرجوع، ولا الحكم؛ كما لو كان لأحدهما أربعون من الغنم، وللآخر ثمانون، فإن أخذ الشاة من ذي الأربعين رجع على صاحبه بثلثي قيمتها يوم أخذها، وإن أخذها من ذي الثمانين رجع بثلث القيمة على ذي الأربعين. ولو كان لكل أربعون فالتراجع بالنصف.

(وتعين) على الساعي (أخذ الوسط) من الواجب فلا يؤخذ من خيار الأموال، ولا من شرارها (ولو انفرد الخيار) عند المزكي كما لو كان عنده ست وثلاثون من الحقاق أو من المخاض أو ذات اللبن فلا يؤخذ عنها إلا بنت لبون سليمة ولا يأخذ من الأعلى إلا أن يتطوع المزكي به (أو) انفرد (الشرار) عنده فقوله: (إلا أن يتطوع المزكي) أي بإعطاء الخيار راجع للأول، وقوله (أو يرى الساعي أخذ المعيبة أحظ) للفقراء راجع للثاني والمراد يرى المعيبة المستوفية للسن الواجب شرعاً فلا يصح أخذ بنت لبون عن حقة؛ وإنما يأخذ ما وجب شرعاً من بنت لبون عن حقة لكنها معيبة لعور ونحوه وهي أكثر لحماً أو أكثر ثمناً.

ــ

الخلط في غيرها. فالعبرة بملك كل على حدة. فلا ثمرة في الخلط.

قوله: [المتحدة النوع]: قال بعد هذا قيد لا بد منه في كون الخليطين يزكيان زكاة المالك الواحد.

قوله: [إن نويت الخلطة]: قال في الأصل: وفي الحقيقة، الشرط عدم نية الفرار.

قوله: [حيث توفرت الشروط]: أي شروط الزكاة الأربعة المتقدمة.

قوله: [من مراح]: أي فلا بد أن يكون مملوكاً لهما ذاتاً أو منفعة أو أحدهما يملك نصف ذاته والآخر يملك نصف منفعته، وكذا يقال فيما بعده.

قوله: [بفتح الميم]: هكذا فرق الشارح بين الموضعين، وقال في المجموع: تضم ميمه وتفتح، وقال الخرشي: المراح بضم الميم، وقيل: بفتحها، قيل: هو حيث تجمع الغنم للقائلة، وقيل: حيث تجمع للرواح للمبيت. فلعل المؤلف اطلع على نقل آخر.

قوله: [للمبيت]: أي أو للسروح.

قوله: [أو متعدد]: أي وكذا يقال في المراح. والحاصل: أنه إذا كان كل من المبيت أو المراح متعدداً فلا يضر بشرط الحاجة لذلك. وتعدد الراعي لا يضر ولو لم يحتج إليه على المعتمد، خلافاً للباجي حيث قال: لا بد من اشتراط الاحتياج في تعدد الراعي. واعترض ابن عرفة كلام الباجي بأنه خلاف ظاهر النقل عن ابن القاسم من الاكتفاء بالتعاون في تعداد [١] الراعي، كثرت الغنم أو قلت اهـ. من حاشية الأصل.

قوله: [بإذنهما]: فإن اجتمعت مواش بغير إذن أربابها واشترك رعاتها في الرعي والمعاونة لم يصح عد الراعي من الأكثر، لأن أرباب الماشية لم تجتمع فيه فلا بد من اجتماعها في ثلاثة غيره.

قوله: [وفحل كذلك]: أن يكون مشتركاً أو مختصاً بأحدهما ويضرب في الجميع أو لكل ماشية فحل يضرب في الجميع.

قوله: [بنسبة عدد] إلخ: أي ولو انفرد وقص لأحدهما، كتسع من الإبل لأحدهما وللآخر خمس؛ فعليهما شاتان: على صاحب التسعة تسعة أسباع، وعلى صاحب الخمسة خمسة أسباع. فالمأخوذ منه يرجع على صاحبه بما عليه.


[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (تعدد).

<<  <  ج: ص:  >  >>