العشرين والمائة؛ فالزيادة يقال لها: شَنَق، وهي لَغْو. ودلّ النَّبِيّ عليه السلام على أنهم لا يطالَبون في هذه الزيادة بصدَقة، وكذلك الإِبِل إِذا كانت خمساً تؤخذ منها الصدقة، ثمَّ لا يؤخذ من الزائد عليها شيء حتَّى تنتهيَ إِلى الفريضة الأُخرى. وأَشناق الديات بمنزلة أَشناق الفرائض، قال الأَخطل:
والخِلاط: أَن يخلِط الرَّجُل إبله أَو غنمه بمال آخر ليبخس المصدّق بعضَ الواجب له، والوِراط: أَن يجعل صاحبُ المال ماله في وَرطة من الأَرض، وهي الهوّة والبئر الَّتي يَعْمَى على المصدّق موضعها، فيبخس المصدّق حقَّه.
قال أَبو العبَّاس: هذا من قولهم: قد وقع القوم في ورطة، إِذا وقعوا في بلاءٍ وشرّ، يشبّه الوقوع في هذه البئر الَّتي يَعْنَتُ مَنْ وقع فيها ووصل إليها، قال الشَّاعِر: