للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ أَبو بكر: والصَّوَابُ عندنا قولُ أَبي عُبيد؛ والَّذي اختاره ابن قتيبة وذهب إليه خطأ، بدليلٍ من بيت الأَخطل وآخر من بيت الكُمَيْتُ. إذْ كان الأَخطل قال: تعلّق أَشناق الديات به، فأَضاف الأَشناق إِلى الديات؛ لأَنَّها زيادات عليها.

قال أَبو عَمْرو: وكانَ الملك السيد الكريم إِذا أَعطى الديَة زاد عليها ثلاثاً أَو خمساً؛ ليدلّ بالزيادة على سهولة الأَمر عليه، وأنّ الَّذي فعل لم يكرُثْه ولم يؤثِّرْ في ماله، فقال الأَخطل: تعلّق الزيادات على الدِّيات بهذا الممدوح؛ إذْ كان ملِكاً سيداً لا يعطي دية إِلَاّ بزيادة عليها. ولو أَراد بالأَشناق الأَجناس على دعوى ابن قتيبة لقال: تعلّق الدِّيات به، ولم يحتج إِلى ذكر الأَشناق، لأَنَّ الديات لا تخلو من الأَجناس؛ فإنما تصحّ المبالغة في المدح بتفسير أَبي عُبيد، ومن وافقه.

وقول الكميت: الشَّنَق الأَسفل لم يرد به الجنس؛ على ما ذكر ابن قتيبة؛ لكنّه ذهب فيه إِلى معنى الأَرْش، وأَراد: كأَنَّ الديات إِذا عُلِّقت بهذا السيد تجري عنده مجرى الأَرْش الَّذي لا يبلغ حال الدية لسخائه وبذله.

<<  <   >  >>