١٠٨٢/ ٢٣٨٥ - "إِنَّ للصَّائِم عند فطْره لَدَعْوَةٌ مَا تُرَدُّ".
(هـ. ك) عن ابن عمرو
قال الشارح: في كتاب الجنائز من حديث إسحاق بن عبد اللَّه عن ابن أبي مليكة عن ابن عمرو بن العاص، قال الحاكم: إن كان إسحاق مولى زائدة فقد روى له مسلم وإن كان ابن أبي فروة فواهٍ.
قلت: أبى اللَّه للشارح إلا أن يهم، فإن الحديث معلوم بالضرورة أنه مخرج في كتاب الصيام، ولكن الشارح أراد أن ينص على هذا العلم الضروري فضولا منه فوقع في الغلط المضحك فقال: في كتاب الزكاة، معاملة من الحق تعالى له على قدر كبره وغمطه حق الأئمة الحفاظ.
ثم نقله عن الحاكم أنه قال: وإن كان ابن أبي فرواة فواه، هو من تهوره أيضًا، فإن هذه عبارة الذهبي في تلخيص المستدرك لا عبارة الحاكم؛ لأن الذهبي تصرف فيها حسب نظره واجتهاده؛ لأنه يتعقب على الحاكم، والشارح اغتر بقوله: قال الحاكم، فنسب ذلك إليه، وعبارة الحاكم بعد إخراجه الحديث من طريق الوليد بن مسلم:
ثنا إسحاق بن عبد اللَّه قال: سمعت عبد اللَّه بن أبي مليكة يقول: سمعت عبد اللَّه بن عمرو بن العاص [يقول]: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- به، ثم قال: إسحاق هذا إن كان ابن عبد اللَّه مولى زائدة فقد خرج عنه مسلم، وإن كان ابن أبي فروة فإنهما لم يخرجاه اهـ.
والواقع أنه ليس واحدًا منهما، بل هو إسحاق بن عبيد اللَّه المدني، وعبيد اللَّه بالتصغير كما عند ابن ماجه وابن السني في عمل اليوم والليلة، كلاهما من رواية الوليد بن مسلم أيضًا، وإسحاق هذا ذكره ابن حبان في الثقات [٦/ ٤٨].