الوهم)، أي: من إدخال حديث في حديث أو أصل مرسل أو نحو ذلك كما سيأتي، قاله السخاوي.
وقوله:(والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك)، أي: لم يوقف على العلة الدالة على جهة الوهم، أي: بل عرف أن به علة، ولكن لم يوقف على بيانها، والحاصل أن المنفي: الوقوف على عينها، ولذلك قال البقاعي: أسقط الحاكم قيدًا لابد منه، وهو أنه قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك.
والحاصل أن الشاذ لا يغاير المعلل إلا من هذه الجهة: وهي كونه لم يُطَّلَع على علته، وأما الرَدُّ: فهما مشتركان فيه، قال الطوخي: ويوضحه قوله: (والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك)، أي: كالمعلل، ويعني: بل وقف على علته حدسا، انتهى كلام الشيخ عطية الأجهوري.
ثم قال الزرقاني: وقال الخليلي: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد ثقة أو غير ثقة، خالف أم لا، فما انفرد به الثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، لكنه يصلح أن يكون شاهدا، وما انفرد به غير الثقة متروك.
وردَّ ما قالاه ابن الصلاح بأفراد الثقات الصحيحة كحديث:"إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وهبته"، فإنه لم يصح إلا من رواية عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مع أنه في الصحيحين، وكحديث:"إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل مكة وعلى رأسه المغفر"، فإن مالكا تفرد به عن الزهري عن أنس مع أنه في الصحيحين أيضًا، قال: وفي غرائب الصحيح أشباهٌ لذلك كثيرة، ويقول مسلم في باب الأيمان