حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب حدثنا حمدان بن على ثنا هيثم بن خارجة به دون قوله:"فكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يرش بعد وضوئه".
الخامس: أن النسخ لم تتفق على الرمز لهذا الحديث بالصحة، بل بعضها فيه رمز الحسن وهي التي ينبغى أن تكون المعتمدة، فإن حديث ابن لهيعة لا يحكم المصنف بصحته ولكن قد يحكم بحسنه مع متابعة رشدين بن سعد إياه، لأن ابن لهيعة إذا توبع من غير كذاب أو متهم لا يمتنع الحكم لحديثه بالحسن إذا لم تكن فيه مخالفة، على أن بعض الحفاظ يحكم لما انفرد به بأنه بالحسن، فإذا توبع فقد يحكم له بالصحة لاسيما إذا ثبت المعنى المذكور في حديثه من شواهد متعددة، فإنه يقوى الظن بصحته وهذا الحديث كذلك، فقد وردت شواهده من حديث الحكم بن سفيان الثقفى وأبي هريرة وجابر بن عبد اللَّه وابن عباس وأبي سعيد وغيرهم وبالنظر إلى مجموعها يكون الحديث صحيحا لغيره، فإذا كان المصحف رمز لصحته فهو صواب أيضًا واللَّه أعلم.
السادس: أن النضح بعد الوضوء ورد من حديث الجماعة الذين سميناهم لا من حديث البراء وابن عباس اللذين اقتصر الشارح على ذكرهما في الباب فقط، أما حديث الحكم بن سفيان الثقفى فرواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجة والبيهقى من رواية مجاهد عنه:"أنه رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه".
لكن اختلف في صحابيه وفي اسمه فبعضهم يقول: الحكم بن سفيان عن أبيه، ويذكرون أن الحكم ليس له رؤية وبعضهم يثبت له الإدراك والسماع ويصرح في نفس الحديث بذلك فيقول عنه:"رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل" وبعضهم يقول: الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم، وبعضهم يقول: عن أبي