للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه ما خالف فيه راو ثقة بزيادة أو نقص في سندٍ أو متنٍ ثقات، بحيث لا يمكن الجمع بينهما مع اتحاد المروي عنه، انتهى.

واعلم أن قول الخليلي: الذي عليه حفاظ الحديث. . . إلخ يجري فيه ما قيل في قول الخطابي: ينقسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، إنه من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، فإن المذاهب في ذلك معروفة، منها من يطرح الشاذ مطلقا، على أن الخليلي قد نقل في ذلك مذهب أهل الحجاز، وملخص ما ذكر هنا: أن الشافعي قيد الشاذ فيه بقيدين: الثقة والمخالفة، والحاكم قيد بالثقة فقط، والخليلي لم يقيد بشيء.

قال الحافظ في الإفصاح على نكت ابن الصلاح ما نصه:

والحاصل من كلامهم أن الخليلي سوى بين الشاذ والفرد المطلق، فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح، فكلامه أعم وأخص منه كلام الحاكم، لأنه يقول: إنه تَفَرُّد الثقة، فيخرج تفرد غير الثقة، فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ، وأخص منه كلام الشافعي رضي اللَّه عنه لأنه يقول: إنه تفرد الثقة بمخالفة من هو أرجح منه، ويلزم عليه ما يلزم على قول الحاكم، لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح وأن الرواية الراجحة أولى، لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة؟ محل توقف قد قدمت التنبيه عليه، انتهى.

وقد مر نقل ذلك قريبا.

ثم قول الخليلي: (وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به)،

<<  <  ج: ص:  >  >>