ظاهره أنه لا يجعل تفرد الثقة شاذا صحيحا كما ذكر ذلك ابن الصلاح، بل صرح بالتوقف، نبه على ذلك الحافظ في نكته على ابن الصلاح، وقيل: إن الخليلي إنما ذكر تفرد الثقة فلا يرد تفرد الضابط الحافظ لما بينهما من الفرق.
قال الجلال السيوطي: وأجيب بأنه -يعني الخليلي- قد أطلق الثقة فيشمل الحافظ وغيره، انتهى.
وقد استشكل قول الخليلي وغيره:"وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به"، بأن هذه زيادة ثقة لتفرده بما روى عن غيره كما ينفرد راوي الزيادة، وإلا فما الفرق؟
وأجيب بأن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة، فإن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أوثق منه حفظا وأكثر عددا، فإنه ظن غالب لترجيح روايتهم على روايته، ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن، واحتج بعض الأصوليين بأن من الجائز أن يقول الشارع كلاما في وقت فيسمعه شخص، ويزيد في وقت آخر فيحضره غير الأول ويؤدي كل منهما ما سمعه، وبتقدير اتحاد المجلس فقد يحضر أحدهما في أثناء الكلام فيسمع ناقصا ويضبطه الآخر تاما، أو ينصرف أحدهما قبل تمام الكلام ويتأخر الآخر، وبتقدير حضورهما فقد يذهل أو يعرض عارض من ألم أو جوع أو عطش أو فكر شاغل أو نحو ذلك من العوارض ولا