الكتب الستة والأمر بخلافه، بل خرجه ابن ماجه عن ابن عباس بهذا اللفظ، وقال: إسناده صحيح وقد عرفت ما فيه.
قلت: نعم، خرجه ابن ماجه ولم يعزه المصنف إليه، فكان ماذا؟! أما كونه صححه فكذب عليه فإنه لا يصحح الأحاديث، وإنما صحح ابن القطان صاحبه حديثا فيه.
٣١٢١/ ٨١٠٨ - "مَا مِن مُسلمٍ يموتُ يومَ الجمعةِ أو ليلةَ الجمعةِ إلا وقاهُ اللَّهُ تعالَى فتنةَ القبرِ".
(حم. ت) عن ابن عمرو
قال في الكبير: قال الترمذى: غريب وليس بمتصل ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من ابن عمرو اهـ. لكن وصله الطبرانى فرواه من حديث ربيعة عن عياض بن عقبة عن ابن عمرو، وهكذا خرجه أبو يعلى والحكيم الترمذى متصلًا، وخرجه أبو نعيم متصلًا من حديث جابر، فلو عزاه المؤلف لهؤلاء كان أجود.
قلت: فيه أمور، الأول: لو عزاه المصنف إلى هؤلاء لأسخف عليه الشارح سخافته المعهودة بقوله: وظاهر صنيع المصنف أن هذا لا يوجد مخرجًا في شيء من الكتب الستة. . . إلخ.
فلما قدم الترمذى في العزو، قال هنا: لو عكس، كما سبق له مرارا أيضًا.
الثانى: أن أحمد خرجه من طريق آخر موصولا من رواية أبي قبيل، قال: سمعت عبد اللَّه بن عمرو، فلو عزاه إليه الشارح لكان أولى أيضًا، فإن قيل هذه الطريق لفظها عند أحمد:"من مات يوم الجمعة وقى فتنة القبر".
فالجواب وهو الثالث: أن لفظ حديث جابر عند أبي نعيم كذلك فإنه قال في الحلية [٣/ ١٥٥, ١٥٦]: