٣١٥٢/ ٨١٩٦ - "مَكَارِمُ الأَخْلاقِ عَشَرَةُ، تَكُونُ في الرَّجُل وَلا تَكُونُ في ابْنِه، وَتَكُونُ في الابن ولا تَكُونُ في الأبِ، وتَكُونُ في العَبْدِ ولا تَكُوَنُ في سَيِّدِه، يَقسِمهَا اللَّهُ لمَنْ أرادَ به السَّعَادَةَ: صِدْقُ الَحَديثِ، وَصِدْقُ البأس، وَالمُكَافَأَةُ بالصَّنَائِع، وَحِفْظُ الأَمَانَةِ، وَصِلةُ الرَّحِم، وَالتَّذَمُّمُ لِلْجَارِ، وَالتَّذَمُّم للصَّاحِبِ، وَإِقْرَاءُ الضَّيْفِ، وَرَأْسُهُنَّ الحَيَاءُ".
الحكيم (هب) عن عائشة
قال في الكبير: قال ابن الجوزى: حديث لا يصح، ولعله من كلام بعض السلف، وفي اللسان قال الحاكم: ثابت بن يزيد أي أحد رواته مجهول وينبغي العمل فيه عليه، وقال البيهقى في الشعب: وروى بإسناد آخر