للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: أنها لا تقبل الزيادة مطلقا، حكاه الخطيب في الكفاية وابن الصباغ في العدة عن قوم من أصحاب الحديث.

الثالث: أنها لا تقبل ممن رواه ناقصا وتقبل من غيره من الثقات، حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية، وقد فصل ابن الصلاح في ذلك كما مر نقله عن ابن حجر الهيثمي رحمه اللَّه، انتهى كلام السيد عبد الرحمن بن سليمان في المنهج السوي.

ومن حيث أنه أحال على ما نقله ابن حجر المكي فلابد من ذكره تتميما للفائدة، قال ابن حجر المكي:

الذي عليه أكثر الفقهاء والمحدثين أن زيادة الثقة مقبولة تعلق بها حكم شرعي غير الحكم الثابت أم لا، أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر آخر أم لا، كما اعتمد ذلك النووي.

وقيد الإمام ابن خزيمة قبولها بما إذا استوى الطرفان حفظا وإتقانا، وتبعه ابن عبد البر فقال: إنما تقبل إن كان راويا أحفظ وأتقن ممن قصر أو مثله حفظا، فإن كانت من غير حافظ ولا متقن فلا التفات إليها.

وقال الخطيب: المختار قبولها إذا كانت من عدل حافظ متقن ضابط.

واعتمد الحافظ ابن حجر ما يوافق ذلك حيث قال: يشترط لقبولها كونها غير منافية لرواية من هو أوثق من راويها، والظاهر أن هذا مراد الأولين، كما أنه ينبغي تقييده كما قاله إمام الحرمين: "بما إذا سكت الباقون عن نفيها أما مع نفيها على وجه يقبل فلا، وقيل: يقبل من المحدث في السند، ومن الفقيه في المتن، قال ابن الصلاح: والذي

<<  <  ج: ص:  >  >>