أحدها: ما انفرد به ثقة عن ثقات أو ثقة أحفظ بزيادة لا يمكن الجمع بينهما فلا تقبل تلك الزيادة عند المحققين كالشافعي.
الثاني: ما لم يخالف ما انفرد به ما رواه الثقات أو ما رواه الأحفظ فيقبل، لأنه جازم بما رواه وهو ثقة ولا معارض له، إذ الساكت لم ينفها لفظا ولا معنى، ولا دل كلامه على وهم راويها، فهي كحديث مستقل تفرد به ثقة لم يعارض.
الثالث: أن يزيد لفظة تفيد حكما في حديث ويسكت عنها جميع رواته، كزيادة:"وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا"، ورواية:"جعلت لنا تربة الأرض مسجدا وطهورا"، فهذه تشبه القسم الأول من حيث إن ما رواه الجماعة عام يشمل التراب وغيره من أجزاء الأرض، والثاني: من حيث إنه لا منافاة بينهما، أي: بالنسبة لأصل التيمم، وهذه اختلفوا في قبولها وهو -أعني- قبولها والعمل بما أفادته من التقييد بالتراب، هو ما عليه الأكثرون ولا يعارضه كون الأكثرين على تقديم الإرسال على الوصل، إذ الإرسال علة في السند، فكان وجودها قادحا في الوصل، وليست الزيادة في المتن كذلك، انتهى، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.