قلت: كذب الشارح في قوله: هكذا هو كتاب المظالم، فاسمع ما في كتاب المظالم [٣/ ١٦٨، رقم ٢٤٤٢]:
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد اللَّه بن عمر أخبره، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان اللَّه في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اللَّه عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره اللَّه يوم القيامة".
فأين هذا من اللفظ الذي ساقه الشارح وزعم أنه الحديث بنصه، والمصنف قصد الحديث المختصر لا هذا الحديث المطول، لأن كتابه خاص بالأحاديث القصار من الصحيحين، ولذلك جعل عليه ذيلا لخصوص الأحاديث الطوال المخرجة في الصحيحين.
٣٥٦٦/ ٩٢١٠ - "المسلم مرآة المسلم، فإذا رأى فيه شيئًا فليأخذه".
ابن منيع عن أبي هريرة
قال في الكبير: وفيه يحيى بن عبيد اللَّه، قال الذهبى: قال أحمد: غير ثقة.
قلت: الحديث له طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه البخارى في الأدب المفرد [ص ٩٥، رقم ٢٣٩] وأبو داود في السنن [٤/ ٢٨١، رقم ٤٩١٨]، وأبو الشيخ في التوبيخ وغيرهم بلفظ:"المؤمن".
وطريق يحيى بن عبيد اللَّه خرجه الترمذى [٤/ ٣٢٦، رقم ١٩٢٩] أيضًا، وإنما لم يعزه إليه المصنف لأنه بلفظ:"إن أحدكم مرآة أخيه، فإن رآى به أذى فليمطه عنه".