حدثنا ابن المبارك عن أبي بكر بن أبي مريم حدثنى عطية بن قيس أن معاوية خطب أم الدرداء. . . مثله، إلا أنها سمعت أبا الدرداء يقول: إن المرأة تكون لزوجها الأخر وأنا أحب أن لا أتزوج. . . الحديث.
وأما حديث عائشة ففيه عند الخطيب حمزة بن أبي حمزة النصيبى وهو متروك منكر الحديث.
٣٥٦٤/ ٩٢٠٦ - "المسْلِمُ منْ سَلِمَ المسْلمُوَن من لِسَانِه ويَدِه".
(م) عن جابر
قال في الكبير: قضية صنيع المصنف أن ذا مما تفرد به مسلم عن صاحبه، وهو ذهول، بل خرجه الشيخان معا باللفظ المزبور من حديث ابن عمر. . . إلخ السخافة المعهودة.
قلت: لم يخرجه البخارى من حديث جابر ولا بهذا اللفظ المختصر، وإنما خرجه [(١/ ٩، رقم ١٠)، (٨/ ١٢٧، رقم ٦٤٨٤)] بلفظ: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى اللَّه عنه"، وهذا لفظ آخر وحديث آخر من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص لا من حديث عبد اللَّه بن عمر كما يقول الشارح، وقد ذكره المصنف بعد حديث واحد وعزاه للبخارى وأبي داود والنسائى.
٣٥٦٥/ ٩٢٠٩ - "المسْلِمُ أخُو المسْلِمُ".
(د) عن سويد بن حنظلة
قال في الكبير: وقضية صنيع المصنف أنه لا يوجد في أحد الصحيحين، وليس كذلك، بل هو في البخارى في عدة مواضع عن ابن عمر مرفوعًا باللفظ المزبور بعينه وزيادة، ونصه "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه"، هكذا هو في كتاب المظالم. . . إلخ.