[٣/ ١٦٦٢، ٢٠٩٩/ ٧٤] من حديث جابر رفعه: "لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى"، أو ثبت لكنه رآه منسوخا اهـ.
فالحديث إنما أخرجه مسلم من حديث جابر لا من حديث أبي سعيد الخدرى وبلفظ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا بلفظ الصحابى الحاكى نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والشارح يقول: باللفظ المذكور، ولو كان عنده أدنى شيء من العلم والمعرفة والذكاء لعرف أن الحافظ الهيثمى لا يخرج إلا الزوائد على الكتب الستة، فكيف ينقل عنه أنه أورده وقال رجاله ثقات؟، ثم يظن أنه مخرج في الكتب الستة، ثم إن البخارى أورد حديث عباد المذكور عن عمه عبد اللَّه بن زيد في كتاب الصلاة، فقال الحافظ في شرحه [١/ ٦٧١، رقم ٤٧٥]: قال الخطابى: فيه أن النهى الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهى حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك، قال الحافظ: والثانى أولى من ادعاء النسخ؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال، وممن جزم به البيهقى والبغوى وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ، وقال المازرى: إنما بوب على ذلك لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره لا في الكتب الصحاح النهى عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى، لكنه عام لأنه قول يتناول الجميع، واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعى قصره عليه فلا يؤخذ منه الجواز، لكن لما صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به -صلى اللَّه عليه وسلم- بل هو جائز مطلقا، فإذا تقرر هذا [صار] بين الحديثين تعارض فذكر نحو ما ذكره الخطابى، وفي قوله في حديث النهى: ليس في الكتب الصحاح إغفال، فإن الحديث عند مسلم في اللباس من حديث جابر اهـ.
فالمازرى والحافظ يتكلمان في مطلق النهى قاصدين حديث جابر الذي هو بلفظ لا يدخل في هذا الحرف، بل في باب "لا" الآتى، والشارح ينقله إلى حديث أبي سعيد، ثم الحافظ يعزوه إلى مسلم وهو يعزوه إلى البخارى أيضًا