تنبيه: روى الترمذى [٣/ ٥٦٩، رقم ١٢٨١] من وجه آخر عن أبي هريرة: استثناء كلب الصيد، لكنه من رواية أبي المهزم عنه وهو ضعيف، وورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقات اهـ.
قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وهو تقصير، بل حقه الرمز لصحته، فقد قال الهيثمى: رجاله ثقات اهـ. فظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجًا في أحد الصحيحين، بل ولا لأحد من الستة، وإلا لما اقتصر على غيره وهو غفلة، فقد خرجه مسلم والبخارى في اللباس باللفظ المذكور لكنه قال:"يرفع" بدل "يضع"، وأبو داود في الأدب، والترمذى في الاستئذان عن جابر، والمؤلف كأنه تبع المازرى حيث قال: هذا الحديث ليس في الكتب الستة وذهل عن رد الحافظ ابن حجر له بأنه عند البخارى في اللباس.
قلت: الحديث الذي خرجه البخارى في اللباس وفي غيره هو ضد هذا الحديث، وهو قوله آخر كتاب اللباس باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى [١٠/ ٣٩٩، رقم ٥٩٦٩]:
حدثنا أحمد بن يونس ثنا إبراهيم بن سعد ثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه:"أنه أبصر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى" فهذا كما ترى ضد الحديث المذكور هنا في النهى عن الاستلقاء.
قال الحافظ: وفي الحديث ثبوت ذلك -يعنى الاستلقاء- من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وزاد عند الإسماعيلى في روايته في آخر الحديث وإن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان وكأنه لم يثبت عنده النهى عن ذلك، وهو فيما أخرجه مسلم