للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الترمذى [٣/ ٤٢٢، رقم ١١٢٣]: حسن صحيح، زاد أبو داود في رواية: "لا جلب، ولا جنب في الرهان" قال الحافظ: وصحته متوقفة على سماع الحسن من عمران، وقد اختلف في ذلك.

الرابع: أنه عزاه لابن ماجه وهو لم يخرج لفظه إنما روى قطعة منه وهي: "من انتهب نهبة فليس منا"، وقد ورد الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة منهم ابن عمر ووائل بن حجر وعمرو بن عوف.

فحديث ابن عمر رواه أحمد [٢/ ٩١]:

حدثنا قراد أبو نوح أنا عبد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر به مثل لفظ المتن.

وحديث وائل بن حجر رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده":

ثنا يعقوب بن محمد ثنا محمد بن حجر عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن وائل بن حجر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب كتابا فيه: لا جلب ولا جنب، ولا وراط، ولا شغار في الإسلام، وكل مسكر حرام، ومن أجبا فقد أربى".

وحديث عمرو بن عوف أخرجه أبو نعيم في "التاريخ" [١/ ١٢٨] من طريق محمد بن سليمان لوين:

ثنا مروان بن معاوية حدثنى كثير بن عبد ربه المزنى عن أبيه عن جده قال: حفظت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ستة عشر أصلا من أصول الدين، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العجماء جبار، والمعون جبار، والركية جبار، وفي الركاز الخمس، وقال: لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ولا غصب ولا نهب ولا اعتراض ولا إسلال ولا بيع حاضر لباد ولا غلول".

<<  <  ج: ص:  >  >>