وقال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أن الشيخين لم يخرجاه ولا أحدهما، وهو ذهول، فقد خرجاه معا عنها باللفظ المزبور.
قلت: هذا كذب على المؤلف وعلى البخارى، أما المؤلف فقد عزاه لمسلم [١/ ٣٩٣، ٥٦٠/ ٦٧] مع أبي داود [١/ ٢٢، رقم ٨٩]، وإنما الشارح الذي أسقط رمز مسلم من قلمه ثم عاد يهول بالباطل، وأما الكذب على البخارى فإنه لم يخرجه بهذا اللفظ وإنما خرجه [٧/ ١٠٧، رقم ٥٤٦٥] بلفظ "إذا وضع أو حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء"، والشارح كالمعترف بذلك حيث لم يعزه في الصغير إلا لمسلم وحده، والحاصل [أنه] قد قال الباطل وكتب الباطل.
٣٧٢٤/ ٩٨٩٧ - "لا صَلَاةَ لِمُتَلفتٍ".
(طب) عن عبد اللَّه بن سلام
قال في الكبير: عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام.
قلت: هذا من الخطأ الفاحش، بل هو من حديث عبد اللَّه بن سلام كما قال المصنف، وإما هو من رواية ابنه يوسف عنه، والحديث ذكر الاضطراب فيه البخارى في ترجمة الصلت بن طريف من التاريخ الكبير [٤/ ٣٠٣، رقم ٢٩١٤]، وكذلك الحافظ في اللسان [٣/ ١٩٦، رقم ٨٧٣] فيه وفي الصلت بن مهران [٣/ ١٩٨، رقم ٨٨٠].
٣٧٢٥/ ٩٨٩٨ - "لا صَلاةَ لجارِ المَسْجِدِ إِلا في المَسْجِدِ".
(قط) عن جابر
قال في الكبير بعد كلام وأنقال مكررة مائعة: ومن شواهده حديث الشيخين: "من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر".