٣٤٥/ ٧١٩ - "إذا صَلَّى أحدُكم رَكْعَتَى الفجْرِ فَلْيَضطَجعْ عَلَى جِنْبِهِ الأيمنِ". (د. ت. حب) عن أبي هريرة
قال الشارح: صحيح غريب.
وقال في الكبير: قال الترمذى: حسن غريب، وقال ابن القيم: باطل، إنما الصحيح عه الفعل لا الأمر، وقال في "الرياض": أسانيده صحيحة، وقال غيره: إسناد أبي داود على شرط الشيخين.
قلت: ابن القيم لم يقل ذلك من قبل نفسه، بل نقله عن شيخه ابن تيمية معتمدا على تفرد عبد الواحد بن زيد بذكره بصيغة الأمر، وعبد الواحد ثقة من رجال الصحيح فلا يضره تفرده، وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع.
٣٤٦/ ٧٢٠ - "إِذَا صَلَّى أحدُكم الجُمُعةَ فَلا يُصَلِّ بَعدَها حتى يَتكلَّم أو يخرُجَ". (طب) عن عصمة بن مالك
قلت: قال الطبرانى [٧١/ ١٨١، رقم ٤٨١]:
حدثنا أحمد بن رشدين ثنا خالد بن عبد السلام ثنا الفضل بن المختار عن عبد اللَّه بن موهب عن عصمة بن مالك به.
ورواه الديلمى [١/ ٣٨١، رقم ١٢٤١] عن الحداد عن أبي نعيم، وبه يعرف أن ما زعمه الشارح من أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال ذلك لرجل رآه يصلى عقب الجمعة لا ذكر له في هذا الحديث على أنه من هذا الوجه ساقط جدا، لأن الفضل بن المختار منكر الحديث متهم بالوضع، ويعارضه الحديث الصحيح المذكور في المتن بعد حديث، فإنه مطلق غير مقيد.