للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابه: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٢].

وعن هشام بن حسان عن الحسن عن عمر نحوه قال: وفي المعنى ما في صحيح ابن حبان [٦/ ١٣٥] والحاكم [٢/ ١٦٠] عن أبي هريرة مرفوعًا: "ثلاثة حق على اللَّه أن يغنيهم"، وذكر منهم "الناكح يستعفف"، ولابن منيع عن أبي هريرة رفعه: "حق على اللَّه عون من نكح يريد العفاف عما حرم اللَّه".

وفي الباب عن أبي أمامة وجابر ولفظه كما للحارث بن أبي أسامة في مسنده رفعه: "ثلاث من أدان فيهن ثم مات ولم يقض قضى اللَّه عنه"، وذكر: "ورجل يخاف على نفسه الفتنة في العزوبة" اهـ.

فلم يذكر السخاوي شاهدًا عن ابن عباس، ولا وقفت لابن عباس على حديث آخر مرفوع في الباب، نعم ورد عنه أثر موقوف في تفسير الآية قال ابن جرير: حدثني علي قال: حدثنا عبد اللَّه ثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}، قال أمر اللَّه سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه، وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم ووعدهم في ذلك الغنى فقال: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} اهـ.

وهذا لا يسمى شاهدًا فضلًا عن شواهد، لأنه تفسير للآية، بل منطوقها ولا تعرض للنقل فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد ورد نحوه عن أبي بكر الصديق وعبد اللَّه بن مسعود، بل الوارد عن ابن مسعود هو بلفظ الحديث.

أما أثر أبي بكر فقال ابن أبي حاتم:

حدثنا أبي ثنا محمود بن خالد الأزرق ثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد يعني ابن عبد العزيز قال: بلغنى أن أبا بكر الصديق رضي اللَّه عنه قال: "أطيعوا اللَّه فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى، قال تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>