فصح بهذا أن جمع وأجمع جائزن في كل شيء، إلا أن جمع في ضم المتفرق أشهر، وأجمع في العزيمة على الشيء أشهر.
[١٩] مسألة:
وقال في هذا الباب:"أجبرت فلاناً على الأمر فهو مجبر، وجبرت العظم فهو مجبور".
(قال المفسر): قد حكى أبو إسحاق الزجاج وغيره: جبرت الرجل على الأمر، وأجبرته: إذا أكرهته عليه، ومنه قيل للفرقة التي تقول بالإجبار، جبرية، وجبرية لا تكون إلا من جبر.
[٢٠] مسألة:
وقال في هذا الباب:"يقال لكل ما حبسته بيدك مثل الدابة وغيره: وقفته، بغير ألف، وما حبسته بغير يدك: أوقفته. يقال: أوقفته على الأمر. وبعضهم يقول: وقفته، بغير ألف، في كل شيء."
(قال المفسر): قد قال بعد هذا في باب ما لا يهمز والعوام تهمزه: وقفته على ذنبه. وأنكر قول العامة: أوقفته بالألف. فإذا كان صحيحاً جائزاً، فلم جعله هناك من لحن العامة؟ وإن كان اعتقد أن وقفته أفصح من أوقفته، فكان ينبغي أن يذكره في باب ما جاء فيه لغتان، استعمل الناس أضعفهما، ولا يشغل بال قاريء كتابه بأن يجيز له شيئاً في موضع من كتابه، ويمنعه منه في موضع آخر. وفي كتابه أشياء كثيرة من هذا النحو قد مر بعضها، وسترى بقيتها فيما نستأنفه إن شاء الله تعالى.