فإنهم يقولون: فاظت نفسه بالظاء، وإنما الكلام الفصيح فاظ بالظاء: إذا مات.
[٧] مسألة:
وقال في هذا الباب:"يقال: هو أخوه بليان أمه، ولا يقال بلبن أمه، إنما اللبن الذي يُشرب من ناقة أو شاة أو غيرهما من البهائم".
(قال المفسر): قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبن الفحل أنه يحرم. كذا رواه الفقهاء، وتفسيره: الرجل تكون له المرأة وهي مرضع بلبنه، فكل من أرضعته بذلك اللبن فهو ابن زوجها، محرمون عليه، وعلى ولده من تلك المرأة وغيرها، لأنه أبوهم جميعاً، والصحيح في هذا أن يقال: إن اللبان للمرأة خاصة، واللبن عام في كل شيء.
[٨] مسألة:
وقال في هذا الباب:"وهو الرزداق، ولا يقال: الرستاق".
(قال المفسر): كذا قال يعقوب. والرستاق صحيح، حكاه غير واحد، وكذا روى بيت ذي الرمة.
فهذا الحديث يامرأ القيس فاتركي ... بلا دتميم والحقي بالرساتق