للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال عليه: ما ذكره من الجواب، لا يطابق السؤال؛ لأن السؤال في (إقامة الدليل على أفضلية مكة) لا في (معنى الأفضلية)، فكان الصواب أن يقول: (الدليل على ذلك كذا)، ويذكره، ثم يقول: (ومعنى الأفضلية كذا).

* * *

[[فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]]

٣٦ - قوله في الفصل المعقود لانقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان، وإلى الوسائل والمقاصد:

(فإن قيل: لو صلَّى على الجنازة ثانيًا من لم يصلِّ عليها أولًا بعد إسقاط فرضها في الحكم، لكانت الصلاة الثانية فرضا عند أصحاب الشافعي - رضي الله عنه -، فكيف يُحكم بأنها فرضٌ مع سقوط الفرض بصلاة السابقين؟ وليس هذا كاللاحقين في الصلاة، فإن مصلحة الفرض لا تحصل إلا بالتحلل من الصلاة.

فالجواب: أن جميع مصالح فروض الكفايات، إذا أُتِي بها، فقد دخلت في الوجود قطعًا. ومصلحةُ فرض الصلاة على الميت لم تدخل في الوجود قطعًا؛ لأن مقصودها الأعظم: إجابة الدعاء، وهو غيبٌ لا اطلاع لنا عليه، فمن الجائز أن لا يُقبل دعاء من تَقَدَّم بالصلاة، فتكون الصلاة الثانية محصلةً للمصلحة التي هي إجابة الدعاء) إلى آخره (١).

يقال عليه: ما ذكره من الجواب عن الصلاة على الميت، ينتقض بمن


(١) قواعد الأحكام ١: ٧٢.

<<  <   >  >>