للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تفصيل ذلك: أنه إذا أَنكَر أصل السلامة، في عضوٍ ظاهرٍ، ففيه طريقان، المذهب: القطع بأن القول قولُ المجنيّ عليه. وقيل: قولان.

وإن لم ينكر أصل السلامة، وادعى حدوث النقص، فقولان، أصحهما: أن القول قولُ المجني عليه.

وإن كان قد أَنكَر أصل السلامة، وادّعى حدوث النقص في عضوٍ باطنٍ، فالقولان، والأصح أن القول قولُ المجني عليه.

* * *

[[فصل في تعارض أصلين]]

٤١٢ - قوله في فصل تعارض أصلين: (قَدَّ ملفوفًا بنصفين) إلى آخره (١).

يقال: محل ما ذكره، ما إذا كان الملفوف قد عُهدت له حياةٌ في الدنيا. فأما لو قَدَّ ملفوفًا وُلد ولم يُعرف حياته، فالمصدَّق: الجاني قطعًا، لأنه ليس معنا أصل مستصحب حتى نقول: الأصل بقاء الحياة، فنصدِّق الولي بسبب ذلك على قول (٢).


= براءة ذمته. والثاني: القول قول المجني عليه؛ لأن الظاهر الغالبَ من أعضاء الناس، السلامةُ).
والمعنى أن الجاني إذا ادَّعى بعد الجناية، أن العضو المجني عليه كان مصابًا أصلًا بالشلل من قبل الجناية، لينجو من لزوم دفع أرش الجناية أو القصاص لأن الجناية لم تصادف محلًا. ولكن المجني عليه يدّعي أن ذلك العضو كان صحيحًا سليمًا قبل الجناية بخلاف ما يقوله الجاني، ولهذا فهو يطالب بأرش الجناية أو القصاص مثلًا.
(١) قواعد الأحكام ٢: ١٠٤ وأصل العبارة هكذا: (إذا قَدَّ ملفوفًا بنصفين، فزعم الوليّ أنه حي، وطَلَب القصاص، وزعم القادّ أنه ميت. فعلى قولٍ: القول قول القادّ لأن الأصل براءة ذمته من الدية وبدنه من القصاص. وعلى قولٍ: القول قول الولي لأن الأصل بقاء حياة المقدود. . .).
(٢) ينظر مغني المحتاج ٤: ٣٨ ففد عزا فيه الشربيني هذا المضمون إلى البلقيني وإن لم =

<<  <   >  >>