للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

محل ما ذكره، أن لا يكون هناك مسجد ولا بئر مسبَّل، كما مرّ.

٥٤٤ - قوله بعد ذلك: (والإقرار مقدم على البينة) (١).

صورة تقديم الإقرار على البينة، أن يقيم البينة على شيء أنه مَلَكه، ثم يقرّ به لزيد. أو: تقوم بينة على إقراره أنه مِلكُ زيد.

٥٤٥ - قوله بعد ذلك: (فائدة: اليد عبارة عن القرب والاتصال) (٢).

يقال عليه: اليد الشرعية حقيقة في الاستيلاء، لا القرب والاتصال.

وأما تقدُّم إحدى اليدين على الأخرى لقوة استيلائها، كما في الراكب والسائق أو القائد ... (٣).

* * *

[[فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]]

٥٤٦ - قوله: (فصل في الحمل على الغالب والأغلب: من ملَك خمسًا من الإبل، فإنه تلزمه شاة من غالب شياه البلد) (٤).

يقال عليه: الأصح: لا يتعين غالب غنم البلد. ونقل صاحب (التقريب) فيه نصوصًا (٥). وأما غنم البلد فإنها تتعين، ولا يُعدَل إلى مثلها أو خيرٍ منها.

* * *


(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٢.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٣.
(٣) انقطع الكلام هنا في المخطوط.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٤.
(٥) ينظر العزيز في شرح الوجيز للرافعي ٥: ٣٤٥ والمجموع ٥: ٣٤٩ - ٣٥٠.
و (التقريب) هو من شروح مختصر المزني، لأبي الحسن القاسم بن الإمام أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي (الابن). وأبوه أبو بكر محمد بن علي، هو القفال الشاشي الكبير. =

<<  <   >  >>