للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٥ - قوله بعد ذلك: (ولو اختلطت حمامة مباحة بحمامة مملوكة، لكان (١) كاختلاط الأختين) (٢).

يقال عليه: صوابه: (كان كاختلاط أخته بالأجنبية).

٤٩٦ - قوله بعد ذلك: (فإن المشترَك حرُم تحريم الوسائل) (٣).

الصواب: أنه يحرم تحريم المقاصد، لأن الزائد على نصيبه كالمنفرد من مال الغير.

٤٩٧ - قوله في (وطء الشبهة): (قلنا: لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة) (٤).

يقال فيه: الأرجح أن وطء الشبهة يوصف بالتحليل.

* * *

[[فصل في التقدير على خلاف التحقيق]]

٤٩٨ - قوله: (فصل في التقدير على خلاف التحقيق. التقدير: إعطاء المعدوم حكم الموجود) (٥).

يقال فيه: يستعملون (التقدير) بمعنى التحقيق في الضمنيات، كما في قوله: (أعتق عبدك على كذا)، ونظائره المقدمة في القاعدة المعقودة لبيان الوقت التي بُنيت فيه أحكام الأسباب.


(١) في المخطوط: (فكان). والمثبت من قواعد الأحكام ٢: ١٩٢.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٩٢.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١٩٣.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٩٤.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٠٥.

<<  <   >  >>