للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٤ - قوله: (... (١)).

يقال عليه: حملُ الحديث على ما ذكره الشيخ، فيه بعدٌ من جهة تخصيصه بـ (المجتهد). والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما خاطب بذلك العموم.

والأرجح حملُ الحديث على (... (٢) بنفس (... (٣)، من تيقّن الحلّ وعدمه والشك في أحدهما، وهذا حملٌ لكل أحد.

فمن أَقدَم على أكل مالٍ تيَقَّن كونه لغيره، فهو (الحرام البيّن).

ومن أَقدَم على أكل مالٍ تَيَقَّن كونه له، وأنه حلال، فهو من (الحلال البيّن).

و (المشتبه) هو الذي لا يحصل فيه يقين واحد من الأمرين، كأكل مَنْ أكثرُ مالِهِ حرامٌ، ونحو ذلك.


(١) هنا بياض في المخطوط، فلم يُنقل نص كلام الشيخ ابن عبد السلام. ويظهر من تعقيب البلقيني الآتي أن النص المحذوف من كلام الشيخ ابن عبد السلام، يتعلق بكلامه على حديث (الحلال بيّنٌ والحرام بيّنٌ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس) فقد تكلم الشيخ عليه بتفصيل ببيان أسباب التحليل والتحريم المتفق عليها والمختلف فيها، وأن ما كان منها مختلفًا فيه (فإنك تنظر إلى مأخذ تحليله وتحريمه بالنظر إلى صفته القائمة به وإلى سببه الخارج عنه، فإن كانت أدلتهما متفاوتةً فما رَجَح دليلُ تحريمه كان حرامًا، وما رَجَح دليلُ تحليله كان حلالًا، وإن تقاربت أدلتُه كان مشتبهًا وكان اجتنابه من تَرْك الشبهات ...). ثم قال الشيخ: (وقد أطلق بعض الفقهاء أن اختلاف العلماء شبهةٌ وليس ذلك على إطلاقه، إذ ليس عنُ الخلاف شبهةً بدليل أن خلاف عطاء في جواز وطء الجواري بالإباحة خلافٌ محقق ومع ذلك لا يدرأ الحد. وإنما الشبهة الدارئة للحد هي مأخذ الخلاف وأدلته المتقاربة كالخلاف في النكاح بلا وليّ ولا شهود، ونكاح المتعة، فإن الأدلة فيه متقاربة لا يبعد كل واحد من المجتهدين إصابة خصمه عند الله - عزَّ وجلَّ -). قواعد الأحكام ٢: ١٨٧ ثم ١٩٠ - ١٩١.
(٢) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها هكذا: (يقوم)؟
(٣) كلمة غير واضحة أيضًا في المخطوط، صورتها هكذا: (التقيد)؟ أو (البعيد)؟

<<  <   >  >>