للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا، إظهار الصدقة فيه خيرٌ من إخفائها، لِما فيه من الامتثال.

* * *

[[قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]]

١٧٠ - قوله في (القاعدة التي لبيان الحقوق الخالصة والمركبة):

(وحقوق الله تعالى ثلاثة أقسام: أحدها: ما هو خالص له، كالمعارف والأحوال المبنيّة عليها، والإيمان بما يجب الإيمان به كالإيمان بإرسال الرسل) إلى آخره (١).

يقال عليه: الإيمان بإرسال الرسل، من قبيل المركّب، لِما فيه من حق الرسول بالتصديق له. وسيأتي ذلك في كلامه. ولعله لم يذكر تصديق الرسول؛ لأنه عامٌّ في كل ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الله تعالى.

١٧١ - قوله في (التقسيم الثالث من القاعدة: ما يتركّب من حقوق الله، وحقوق رسوله، وحقوق المكلَّف): (فإن قيل: هل الأذان أفضل من الإمامة لاشتماله على هذه الفوائد؟ (يعني: حقّ الله وهو التكبير والتوحيد، وحقّ الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الشهادة، وحق المؤمنين وهو الإعلام). قلنا: ذهب بعضهم إلى أنه أفضل لهذه الفوائد). ثم قال: (ومنهم من فَضَّل الأمامة لتسبّب الإمام إلى إفادة فضل الجماعة لنفسه وللحاضرين. وصلاةُ الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة، أو بسبع وعشرين درجة، على ما جاءت به السنة) (٢).

يقال عليه: لم يجئ في حديثٍ أن صلاة الجماعة تفضُل صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجة (٣). والذي ورد في الحديث: إما فضلها بخمس


(١) قواعد الأحكام ١: ٢١٩.
(٢) (ولا يوجد مثل هذا في الأذان) كما في قواعد الأحكام ١: ٢٢٠.
(٣) لم يتضح وجه هذا النفي المطلق لهذا اللفظ، من البلقيني -رحمه الله-؟! كيف وقد ورد ذلك =

<<  <   >  >>