للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانفرد أحدهما في تحمل المشقة لأجل الله تعالى، فأُثيب على تحمل المشقة لا على عين المشاق) إلى آخر ما ذكره (١).

يقال عليه: ما ذكره الشيخ من أن الثواب على تحمل المشقة لا على عين المشاق، ورَتَّب عليه ما ذكره من المسائل (٢)، منازَعٌ فيه، ويردّه ظواهر الأدلة.

* * *

[[فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]]

٣٢ - قوله في الفصل المعقود لتساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد:

قد تتساوى العقوبات العاجلة مع تفاوت الزلات، مع أن الأغلب تفاوت العقوبات بتفاوت المخالفات، فإن من شرب قطرة من الخمر مقتصرا عليها يُحَدّ كما يُحَدّ من شرب ما أسكره وخَبَّل عقله، مع تفاوت المفسدتين.

ولم تُجعل الوسائل إلى الزنى والسرقة والقتل، مثلَ الزنى والسرقة


(١) قواعد الأحكام ١: ٥١.
(٢) كقول الشيخ: (وذلك كالاغتسال في الصيف والربيع، بالنسبة إلى الاغتسال في شدة برد الشتاء، فإن أجرَيْهما سواء لتساويهما في الشرائط والسنن والأركان، ويزيد أجر الاغتسال في الشتاء لأجل تحمل مشقة البرد. فليس التفاوت في نفس الغُسلين، وإنما التفاوت فيما لزم عنهما.
ثم قال: (وكذلك مشاق الوسائل في من يقصد المساجد أو الحج أو الغزو من مسافة قريبة، وآخرُ يقصد هذه العبادات من مسافة بعيدة، فإن ثوابهما يتفاوت بتفاوت الوسيلة، ويتساويان من جهة القيام بسنن هذه العبادات وشرائطها وأركانها، فإن الشرع يثيب على الوسائل إلى الطاعات كما يثيب على المقاصد مع تفاوت أجور الوسائل والمقاصد، ولذلك جعل بكل خطوة يخطوها المصلي إلى إقامة الجماعة: رفعَ درجة وحطَّ خطيئة، وجعل أبعدَهم ممشى إلى الصلاة أعظم أجرًا من أقربهم ممشى إليها ...). قواعد الأحكام ١: ٥١ - ٥٢.

<<  <   >  >>