(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٠٥ وتتمة كلام الشيخ بعده -وبه سيتضح تعليق البلقيني الآتي فيما بعدُ على هذا النص-كما يلي: (فقد اختلف العلماء فيه، فسمع الشافعي رحمه الله شهادتهما لظهور صدقهما بما ثبت من عدالتهما الوازعة عن الكذب. ورأى بعض العلماء ردّ شهادتهما لأن العادة تكذِّبهما، فإن العادة أن الجمع الكثير إذا رأوا الهلال: شَهَّرُوه وتفوّهوا برؤيته. فإذا لم يتفوّه برؤيته إلا الشاهدان، دل الظاهر المستفاد من العادة على كذبهما، أو على ضعف الظن المستفاد من قولهما). (٣) رواه أَبو داود: الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ٢: ٣٠٢ (٢٣٤٠) والترمذي: الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة ٣: ٧٤ (٦٩١) والنسائي: الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان ٤: ١٣١ (٢١١٢) وابن ماجه: الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ١: ٥٢٩ (١٦٥٢) وابن خزيمة ٣: ٢٠٨ (٩٢٣) وابن حبان ٨: ٢٢٩ (٣٤٤٦) والحاكم وصححه ١: ٤٣٧ و ٥٨٦ وألفاظهم مختلفة عن اللفظ الذي أورده البلقيني أعلاه. أما هذا اللفظ فقد أورده ابن الملقن في البدر المنير ٥: ٦٤٥ وابن حجر في التلخيص الحبير ٢: ١٨٧ (٨٧٨) وكذلك في متن بلوغ المرام بشرحه سبل السلام ٢: ١٥٣.