للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣ - قوله: (المثال الثامن: إذا ملك نفقة زوجةٍ، وله زوجتان متساويتان، سوَّى بينهما. ويجوز أن يُقرع بينهما دفعا لمفسدة انكسار المحرومة منهما) (١).

يقال عليه: لعله سقط بعد قوله: (سوَّى بينهما) شيءٌ، وصوابه: (أو يُخيّر. ويجوز أن يُقرع) إلى آخره (٢). على أن ذلك ثابت في بعض النسخ (٣).

* * *

[[فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]]

٨٤ - قوله في الفصل المعقود للإقراع عند تساوي الحقوق:

(فمن ذلك: الإقراع بين الخلفاء عند تساويهم في مقاصد الخلافة. ومن ذلك: الإقراع بين الأئمة) إلى آخره (٤).

يقال عليه: كان الأولى أن يقول: (فمن ذلك الإقراع بين الصالحين للخلافة أو الصالحين للإمامة)، لأنهم قبل الإقراع، لم يقم بواحدٍ منهم وصفُ الخلافة والإمامة.


= تعالى من قراءة ختمة سردًا، وهذا وإن كثُر ثواب هذه القراءة؛ وكذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما على الله تعالى بقلبه وجوارحه ويفرغ قلبه كله لله فيهما أحب إلى الله، تعالى من مئتي ركعة خالية من ذلك وإن كثُر ثوابهما عددًا. ومن هذا: (سَبق درهمٌ مئة ألف درهم. . .). انتهى.
(١) قواعد الأحكام ١: ١٢٦.
(٢) لم يثبت هذا أيضًا في النسخة المطبوعة من قواعد الأحكام بتحقيق الدكتور نزيه حماد والدكتور عثمان ضميرية ١: ١٢٦.
(٣) وعلى هذا فهي نُسخٌ، غير النسخ السبع التي تم إخراج النسخة المطبوعة من (قواعد الأحكام) عليها بتحقيق الأستاذين الفاضلين الدكتور نزيه والدكتور ضميرية؛ لأن العبارة الساقطة التي يشير إليها البلقيني أعلاه، لا توجد في هذه النسخة المطبوعة.
(٤) قواعد الأحكام ١: ١٢٨.

<<  <   >  >>