للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]]

١٨٣ - قوله في الفصل المعقود لانقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي:

(الفصل الأول: في تقديم حقوق الله تعالى بعضها على بعض عند تعذر جمعها، وعند تيسّره لتفاوت مصالحها. وله أمثلة، منها: تقديم الصلوات المفروضات على الصلوات المنذورات) (١).

يقال عليه: قوله: (في تقديم حقوق الله): مراده به: الأعم من التقديم الفَضلي والتقديم الفِعلي.

ولو أراد التقديم الفَضلي فقط، لم يكن لقوله: (عند تعذر جمعها) معنى.

ولو أراد التقديم الفِعلي فقط، لم يناسب تمثيلُه بعد ذلك بتقديم النوافل المؤقتة التي شُرعت فيها الجماعة، على الرواتب، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى من الأمثلة التي ذكرها، كتقديم الوتر وركعتي الفجر على غيرهما، وتقديمِ الوتر على ركعتي الفجر، والإفرادِ على القِرَان، ونحو ذلك.

فأما المثال الذي بَدَأ به من تقديم الصلوات المفروضات على المندوبات، فهو من التقديم الفضلي، وإلا ففائتة الظهر التي قبلها مثلًا: مقدّمةٌ عليها في الفعل.

١٨٤ - قوله: (ومنها: تأخير الظهر للإبراد) (٢).


(١) قواعد الأحكام ١: ٢٤٠ وكلمة (المنذورات) كذا في المخطوط. وفي المطبوع من قواعد الأحكام: (المندوبات)، وهو الأظهر حيث سيأتي هذا اللفظ (المندوبات) في كلام البلقيني أيضًا على هذا المثال.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٤٠.

<<  <   >  >>