للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]]

٧١ - قوله في الفصل المعقود لتصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة:

(وإن وَجَد (١) أموالًا مغصوبة، فإن عَرَف مالكيها فلْيَرُدّها). إلى أن قال: (فإن يَئس من معرفتهم، صرفها في المصالح العامة، أَولاها فأَولاها. وإنما قلنا ذلك، لأن الله تعالى قال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢]، وهذا برٌّ وتقوى. وقال - صلى الله عليه وسلم -: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (٢). وقال - عليه السلام -: (كل معروف صدقة) (٣). وإذا جَوَّز - صلى الله عليه وسلم - لهندٍ أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان، صخر بن حرب، رضي الله عنهما يكفيها وولدها بالمعروف (٤)، مع كون المصلحة خاصة؛ فلأن يجوز ذلك في المصالح العامة أولى) إلى آخره (٥).

يقال فيه: كان الأولى أن يَستدل الشيخ على مدّعاه بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جَعَل للملتقط: التملكَ، بعد مدة التعريف، لغلبة الظن بعدم ظهور


(١) أي: شخص من آحاد الناس.
(٢) جزء من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (من نَفَّس عن مؤمن كربة من كُرب الدنيا، نَفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة). صحيح مسلم ٤: ٢٠٧٤ (٢٦٩٩).
(٣) متفق عليه. صحيح البخاري ٥: ٢٢٤١ (٥٦٧٥) كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة، من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. صحيح مسلم ٢: ٦٩٧ (١٠٠٥) كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يفع على كل نوع من المعروف، من حديث حذيفة - رضي الله عنه -.
(٤) متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها -. صحيح البخاري ٥: ٢٠٥٢ (٥٠٤٩) وصحيح مسلم ٣: ١٣٣٨ (١٧١٤). وينظر الجمع بين الصحيحين ٤: ٤٧ - ٤٨ (٣١٦٥).
(٥) قواعد الأحكام ١: ١١٤.

<<  <   >  >>