للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١١ - قوله بعد ذلك: (والعجب ممن يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل) (١).

يقال عليه: لم يتوارد كلام هذا المعتقد مع كلام الشيخ على شيء واحد، لأن من يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل -من أنه معدوم لا يمكن أن يكون موجودًا- كالمنفعة في الإجارة، فلا بِدعَ من أن يقال: (الإجارة على خلاف الأصل)، لأن الأصل الذي صحت به الشريعة، ورودُ المعاوضة على معدوم يمكن وجوده حالًا.

* * *

[[قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]]

٥١٢ - قوله في أول القاعدة (فيما يُقبل من التأويل): (من ذَكر لفظًا ظاهرًا في الدلالة على شيء نواه، ثم تأوّله) (٢).

وفي بعض النسخ: (على شيء تأوّله) بإسقاط (ثم). وعلى هذه النسخة لا يحتاج إلى التأويل.

٥١٣ - قوله: (كإقرار المرأة بنفي الرجعة) (٣).

يقال عليه: ليس في إقرار المرأة بنفي الرجعة ثم اعترافِها بها، تأويلٌ، بل هذا كمن قال: (لا شيء لزيد عندي)، ثم أقر بذلك الشيء. وصورة المسألة حيث تُصدَّق المرأةُ في الرجعة (٤).


(١) قواعد الأحكام ٢: ٢١١.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢١٥ وتتمة الكلام: (لم يقبل تأويله في الظاهر إلا في صور ...).
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢١٥.
(٤) أمام هذه الفقرة في هامش المخطوط، توجد كلمة (هذا)، ولم يتبين في أين موضعها الصحيح داخل النص؟.

<<  <   >  >>