للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]]

٢٧١ - قوله في فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح:

(فأما اللسان فيتعلق به من الواجبات والمندوبات والمحرّمات والمكروهات، ما لا يتعلق بغيره من الجوارح والأركان، بل يتعلق به من ذلك ما لا يتعلق بالجَنان) (١).

يقال عليه: كل عمل يتعلق بالجَنان، من حيث القصدُ إليه والعرض عليه، مما سيذكره الشيخ آخِر كلامه. ومراد الشيخ إثبات ما يختص بكل عضو من الأفعال الظاهرة.

٢٧٢ - وقوله عقب ذلك: (كالإكراه على الكبائر كلها، والصغائر بأسرها) (٢).

يقال فيه: الإكراه لا يختص باللسان، بل يكون بالكتابة والإشارة من القادر وغيره، ولكن هُما ناشئان عن اللسان قائمان مقام نطقه.

٢٧٣ - قوله بعد ذلك: (والكفر، وشهادة الزور) (٣).

يقال عليه: الكفر بالقول هو المختص باللسان، وبالفعل لا يختص به كإلقاء المصحف في القاذورات، والسجود للصنم، ونحو ذلك.

٢٧٤ - قوله بعد ذلك: (وكذلك يتعلق به الإيمان بالله) (٤).

مراده: إظهار الإيمان، وإلا فالإيمان الذي هو التصديق، لا يتعلق إلا بالجَنان.


(١) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢.

<<  <   >  >>