للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]]

٥٤٧ - قوله: (قاعدة: كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل) (١).

فإنه لفوات ركنٍ أو شرطٍ، وإلا فالبيع في زمن الخيار متقاعد عن مقصوده.

٥٤٨ - قوله: (وجُعل أجل النكاح مقدّرًا بعُمر أقصر الزوجين عُمُرًا) (٢).

يقال عليه: لا يقال ذلك، لأنه ينفي بعض (٣) إعادة بعد الموت، ولأن الأجل لم يُنظر فيه إليه.

وتقديرُه بـ (عمر أقصر الزوجين عُمُرًا): من ضرورة الواقع.


= جاء في طبقات الشافعية لابن شهبة ١: ١٨٨ عن هذا الكتاب: (هو شرح على (المختصر) جليلٌ، استكثر فيه من الأحاديث ومن نصوص الشافعي بحيث إنه يحافظ في كل مسألة على نقل ما نَصّ عليها الشافعي في جميع كتبه ناقلًا له باللفظ لا بالمعنى بحيث يَستغني من هو عنده غالبًا عن كتب الشافعي كلها. قال الإسنوي: ولم أر في كتب الأصحاب أجلّ منه).
وأثنى عليه أيضًا البيهقي وإمام الحرمين الجويني، وينقل عنه الجويني في كتابه (نهاية المطلب) وكذلك الغزالي في (البسيط) و (الوسيط). ينظر وفيات الأعيان ٤: ٢٠٠ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ٢: ٥٥٣ و ٥٥٦ وطبقات الشافعية لابن شهبة ١: ١٨٨ - ١٨٧ وكشف الظنون ١: ٤٦٦.
وللشافعية كتاب آخر أيضًا بهذا الاسم (التقريب) لأبي الفتح سُليم بن أيوب الرازي المتوفى سنة ٤٤٧ ولكنه ليس مرادًا كما وضحه ابن خلكان في وفيات الأعيان ٢: ٣٩٧ و ٤: ٢٠١ والنووي في تهذيب الأسماء ٢: ٥٥٣.
(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٩.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٩.
(٣) لم تتضح الكلمة في المخطوط.

<<  <   >  >>