(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٠ ولهذا الكلام تتمة ضرورية لم ينقلها البلقيني (ولا بد من نقلها هنا، لأن البلقيني سيعلّق عليها بعد قليل في هذا النص نفسه) وهي قول الشيخ ابن عبد السلام: (ونظيرُ تجويز المساقاة على ثمار مجهولة معدومة بأعمال معلومة: الإجارةُ على الرضاع، فإن اللبن فيه معدوم مجهول كالثمار والحبوب في المسافاة والمزارعة، والأجرةُ في ذلك معلومةٌ إذ لا حاجة أن تكون مجهولةً كما في عمل المساقاة. ولا وجه لقول من شَرَط الحضانة في الإجارة على الرضاع، ليكون الرضاع تابعًا كما يَتْبع الماءُ الإجارةَ على المزارعة. وهذا لا يصح، لأن المقصود الأعظم من الرضاع إنما هو اللبن دون الحضانة، ويدل على ذلك أن الله عَلَّق إيتاء الأجرة على مجرد الرضاع بقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦]. انتهى.