للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٩ - قوله بعد ذلك: (بتعليم ما معك من القرآن، أو تلقين ما معك من القرآن) (١).

يقال عليه: في تقدير التلقين نظرٌ، لأنه لا يلزم منه الحفظ الذي هو المقصود.

٥٥٠ - قوله: (وكذلك جُوِّزت المساقاة على ثمر مجهول) (٢).

يقال عليه: ما ذكره من كون الثمر في المساقاة مجهولًا، فيه نظر، لأنه معلوم بالجزئية كالثلث والربع.

وما ذكره من كون العمل معلومًا، فيه نظر أيضًا، إذ لو كان معلومًا لصحّت الإجارة عليه، والحكمُ عدم صحتها، وذلك بأن يلزم ذمتَه بالإجارة ما يلزم المُساقي.


(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٠ وأصل كلام الشيخ ابن عبد السلام هكذا: (وقد جوّز الشافعي -رحمه الله- إجارة المنافع بالمنافع وإن كانتا معدومتين، كما جوّزت الشريعة عقد النكاح بتعليم القرآن، وهو مقابلة منفعة التعليم بمنفعة البُضع، والتقدير في الحديث: "زوّجتُكها بتعليم ما معك من القرآن أو بتلقين ما معك من القرآن". انتهى. ومراد الشيخ بالحديث: قوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي أراد الزواج ولم يكن معه ما يدفعه في الصَّداق: (زوّجتُكها بما معك من القرآن). صحيح البخاري ٥: ١٩٧٢.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٠ ولهذا الكلام تتمة ضرورية لم ينقلها البلقيني (ولا بد من نقلها هنا، لأن البلقيني سيعلّق عليها بعد قليل في هذا النص نفسه) وهي قول الشيخ ابن عبد السلام: (ونظيرُ تجويز المساقاة على ثمار مجهولة معدومة بأعمال معلومة: الإجارةُ على الرضاع، فإن اللبن فيه معدوم مجهول كالثمار والحبوب في المسافاة والمزارعة، والأجرةُ في ذلك معلومةٌ إذ لا حاجة أن تكون مجهولةً كما في عمل المساقاة. ولا وجه لقول من شَرَط الحضانة في الإجارة على الرضاع، ليكون الرضاع تابعًا كما يَتْبع الماءُ الإجارةَ على المزارعة. وهذا لا يصح، لأن المقصود الأعظم من الرضاع إنما هو اللبن دون الحضانة، ويدل على ذلك أن الله عَلَّق إيتاء الأجرة على مجرد الرضاع بقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦]. انتهى.

<<  <   >  >>