ومقصود البلقيني بهذا التعقيب هو ما سبق نقله من كلام الشيخ ابن عبد السلام في آخر الهامش السابق: (أن الله عَلَّق إيتاء الأجرة على مجرد الرضاع بقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦]). ومعنى كلام البلقيني: أن الإجارة في الرضاع أجيزت لا لكونها على مجرد الرضاع، بل لكونها على الأرضاع وهو معلوم، أما الرضاع فهو فعل الصبيّ وهو مجهولٌ، وليست الأجرة عليه، ولهذا فلا يتم مقصود الشيخ من الاستدلال بهذه الآية على ما ذهب إليه من تجويز المساقاة قياسًا على الرضاع. (٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٢. (٣) هذه الجملة أصلًا مرتبطة بما قبلها من السياق، وهي هكذا: (وكذلك شُرع في الوقف ما تتم به مصالحه، كتمليك المعدوم من المنافع والغلّات لموجودٍ مبهم: كالوقف على الفقراء والغزاة والحجّاج). ثم قال: (ولمعدومٍ مبهم: كالوقف على أولاد الأولاد بعد الأولاد). قواعد الأحكام ٢: ٢٥٢.