للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعلَّقُ (١) عليه في الآية: الإرضاعُ، لا: الرضاعُ، وحينئذ فلا يتم الاستدلال على ما قصده من الآية.

٥٥١ - قوله: (وإن استوى الأمران، ففي هذا احتمال من جهة أن النظر لا يحلّ إلا عند غلبة الظن بالسبب المجوِّز) (٢).

اختار شيخنا سلمه الله تعالى، فيما إذا استوى الأمران: جواز النظر، لأن الشارع أَذِن فيه عند قصد النكاح، والشخص لا يَقصد غالبا نكاحَ من يَعلم أنه لا يُجاب إليها أو يغلب على ظنه أنه لا يُجاب إليها، ويَقصد نكاحَ من يَعلم أو يغلب على ظنه أنه يُجاب إليها. وكذا من يستوي عنده حالتَيْ الإجابة والمنع.

٥٥٢ - قوله: (كالوقف على الفقراء أو الغزاة والحجّاج (٣)، ولمعدومٍ


(١) هكذا تبتدئ هذه الجملة في المخطوط: (المعلق عليه ...) بدون الواو، ومقتضى السياق أن تبتدئ بالواو هكذا: (والمعلّق عليه في الآية ...).
ومقصود البلقيني بهذا التعقيب هو ما سبق نقله من كلام الشيخ ابن عبد السلام في آخر الهامش السابق: (أن الله عَلَّق إيتاء الأجرة على مجرد الرضاع بقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦]).
ومعنى كلام البلقيني: أن الإجارة في الرضاع أجيزت لا لكونها على مجرد الرضاع، بل لكونها على الأرضاع وهو معلوم، أما الرضاع فهو فعل الصبيّ وهو مجهولٌ، وليست الأجرة عليه، ولهذا فلا يتم مقصود الشيخ من الاستدلال بهذه الآية على ما ذهب إليه من تجويز المساقاة قياسًا على الرضاع.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٥٢.
(٣) هذه الجملة أصلًا مرتبطة بما قبلها من السياق، وهي هكذا: (وكذلك شُرع في الوقف ما تتم به مصالحه، كتمليك المعدوم من المنافع والغلّات لموجودٍ مبهم: كالوقف على الفقراء والغزاة والحجّاج). ثم قال: (ولمعدومٍ مبهم: كالوقف على أولاد الأولاد بعد الأولاد). قواعد الأحكام ٢: ٢٥٢.

<<  <   >  >>