للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلنا: لا يجوز تفويت مصالح العبادات مع عظمها وشرفها بمثل هذه المشاق مع خفّتها) (١).

يقال عليه: الأولى أن يقال في الجواب: التكاليف في أنفسها شاقّة، لاشتقاقها من الكلفة، فلو اعتُبرتْ أدنى المشاق، تعطّلت التكاليف. . . (٢) يعكر على الأصل بالبطلان.

* * *

[[فصل في الاحتياط لجلب المصالح]]

٣٣٧ - قوله في فصل في الاحتياط لجلب المصالح:

(وإن شَكَّ، أَطَلَّق واحدةً أو اثنتين، فإن أراد إبقاء النكاح مع الورع، فيُطلِّق طلقةً على نفي الطلقة الثانية (٣)، بأن يقول: إن لم [أكن] طلّقتها (٤) فهي طالق، حتى لا تقع عليه طلقتان) (٥).

ما ذكره الشيخ لا يتعيّن طريقًا في بقاء النكاح مع الورع، لأن له طريقًا آخر، وهو أن يُراجع.

فإن قيل: فائدة ما ذكره الشيخ، في المحلِّل. قلنا: ولا يتعين ذلك، لأن له حينئذ أن يطلِّق بكلمة الثلاث.

٣٣٨ - قوله بعد ذلك: (وللاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب أمثلة:


(١) قواعد الأحكام ٢: ٢١ والنص المنقول هنا مختصر.
(٢) هنا كلمات لم تتضح في المخطوط، ويظهر من صورتها أنها: (قيد المقاصد سؤال)؟
(٣) في قواعد الأحكام ٢: ٢٤ (فلْيطلِّق طلقة معلّقة على نفي الطلقة الثانية).
(٤) سقط لفظ (أكن) من كلام الشيخ ابن عبد السلام في المخطوط، فتمت زيادته من أصل كلامه في قواعد الأحكام ٢: ٢٤.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٤.

<<  <   >  >>