للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالوصيّ يدّعي ردّ المال على اليتيم. وكذلك من كانت عنده أمانةٌ شرعية، فادَّعَى ردَّها على مالكها الذي لم يأتمنه عليها، فلا يُقبل قوله في ذلك لتيسّر الإشهاد على الردّ) (١).

يقال عليه: ما ذكره من التعليل بتيسّر الإشهاد، فيه نظر. والتعليل المعتمد أنه إذا ادَّعَى الردَّ على غير من ائتمنه، فلم يعترف بأمانته.

* * *

[فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم وما لا يقدح فيها]

٣٨٧ - قوله: (فصل فيما يَقدح في الظنون من التّهم، وما لا يقدح فيها:

التُّهم ثلاثة أضرب، أحدها: تهمة قوية كحكم الحاكم لنفسه، وشهادة الشاهد لنفسه، فهذه تهمة موجبة لردّ الحكم والشهادة) (٢).

يقال فيه: الظن هو الطرف الراجح، ومع قوة التهمة قد لا يبقى راجحا، وفي تسميته حينئذ: (ظنًّا)، تجوّزٌ.

وصورة الحكم لنفسه: أن يقرّ لشخص بشيء، أو يشهد عليه شاهدان فيلزمه الحبس ونحوه. أما إذا قضى لنفسه بعلمه، فهو مدّعٍ. وحقيقة شهادة الشاهد لنفسه، أنه مدّعٍ، وفي إطلاق (الشهادة) و (الظن) على ذلك، تجوّزٌ لا يخفى.

٣٨٨ - قوله فيه أيضًا: (الضرب الثالث: تهمة مختلف في ردّ الشهادة والحكم بها، ولها رتب. إحداها: تهمة قوية، وهي شهادة الوالد لأولاده وأحفاده أو لآبائه وأجداده، فالأصح أنها موجبة للردّ) (٣).


(١) قواعد الأحكام ٢: ٦٨.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٦٩.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٦٩.

<<  <   >  >>