للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[قاعدة في ألفاظ التصرف]]

٤٥٩ - قوله: (قاعدة في ألفاظ التصرف: لا يتعين للعقود لفظٌ إلا النكاح، فإنه يتعين له لفظ (التزويج) أو (الإنكاح) (١).

تمامه أن يقول: فإنه يتعين له لفظ (التزوج) أو (الإنكاح، والنكاح)، وذلك أن يقول الولي: زوّجتُك، فيقول: تزوجتُ (٢). أو: أنكحتُ، فيقول: نكحتُ.

٤٦٠ - قوله: (والنكاح مؤجّلٌ بموت أقصر الزوجين عمرًا) إلى آخره (٣).

فيه تجوّزٌ. ولم يكن في عقد النكاح تأجيل أصلًا.

٤٦١ - قوله بعد ذلك: (ويجب طرد ما قال في بيع الجواري بغير ذكر شروط النكاح) (٤).

يقال عليه: هذا ممنوع، لأن المقصود الأعظم في البيع: ملك الرقبة، والبُضع مُغْمَرٌ (٥) في ذلك.

٤٦٢ - قوله بعد ذلك: (وللحاكم ثلاثة أحوال: إحداهنّ: أن يقول بأدنى رتب الأسباب، فيُحرِّم بـ (المصّة والمصّتين) كمالكٍ) إلى آخره (٦).


(١) قواعد الأحكام ٢: ١٦٣.
(٢) في المخطوط: (زوّجتُ). والظاهر ما أثبتّه.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١٦٣.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٦٤ وأصل العبارة هكذا: (وإن ادّعى بنكاح أو بيع أو إجارة، فالأصح أنه يُحمل على التصرف الشرعي، وتُسمع دعواه من غير ذكر شرائط البيع والإجارة والنكاح. وللشافعي قولٌ أنه لا بدّ من ذكر الشروط في النكاح لاختلاف الناس في شرائطه. وطرده بعضهم في البيع والإجارة. وفرّق بعضهم بالاحتياط للنكاح لأجل الأبضاع. ويجب طرد ما قال في بيع الجواري).
(٥) أي: مغمور ضمن ملك الرقبة.
(٦) قواعد الأحكام ٢: ١٦٥ وأصل الكلام هكذا: (وإن ادَّعَى أمرًا مختلفًا في حدّه =

<<  <   >  >>