للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٢٠ - قوله: (المثال العاشر: إذا قال لامرأته: (إذا رأيتِ الهلال فأنت طالق)، فرآه غيرها، طلُقت عند الشافعي حملًا للرؤية على العرفان. وهذا على خلاف الوضع وعرف الاستعمال. وخالفه أبو حنيفة في ذلك. واستدل الشافعي بصحة قول الناس: رأينا الهلال، وإن لم يروا كلُّهم) (١).

يقال عليه: ما ذكره ليس بماسٍّ لمُدرك الشافعي، وذلك أن مُدرك الشافعي في رؤية الهلال، أن الشارع يَصرف فيها بالعلم، فكان الحمل على المعهود الشرعي أولى، وهو المعيّن، ومن ثَمَّ جرى وجهان في: (إن رأيتِ الدم فأنت طالق)، فعلمتْ به ولم تَرَه، لأن الشارع لم يتصرف في ذلك.

وأصلُ تقديم الشرعي على اللغوي، قوله تعالى لنوح - عليه السلام - لمّا تعلّق بمقتضى اللغة في قوله: {إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي} [هود: ٤٥]، ذَكَر الله تعالى له: {إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} [هود: ٤٦]، يعني: أن أهلك الشرعيين هم الذين على دينك، بدليل: {إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} [هود: ٤٦].

* * *

[[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]]

٥٢١ - قوله: في فصل تنزيل دلالة العادات: (التوكيل في البيع المطلق، فإنه يتقيد بثمن المثل وغالبِ نقد بلد البيع) (٢).

يقال عليه: تقييده بـ (نقد بلد البيع) في غير نسخة، ليس بجيد (٣)،


(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٤.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٥.
(٣) وهكذا وقع في النسخة المحققة من قواعد الأحكام ٢: ٢٢٥ بتحقيق د. نزيه حماد، د. عثمان ضميرية، أي بلفظ (نقد بلد البيع)، ولم يُشر المحققان إلى أي اختلاف في هذه الكلمة، في النسخ السبع التي اعتمدوها في تحقيق الكتاب، مما يدل أن جميع =

<<  <   >  >>