للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيره، التصريحُ بذلك، وذلك (١) حديث: (أتدرون من المفلس؟).

فإن قيل: يُحمل كلام الشيخ على (المحرّم) خاصة. قلنا: ظاهر كلامه خلاف ذلك، وكان ينبغي أن يصرِّح بما يقتضي تخصيص ذلك بـ (المحرّم).

* * *

[[فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]]

٣ - قوله: (والاعتماد في جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما، على ما يظهر في الظنون) (٢).

ينبّه فيه على أمور:

أحدها: أن مرادَه: بالنسبة إلى الثواب والعقاب في حق بعض الأشخاص الذين لا يُقطع في حقهم بشيء. أما من قُطع له بشيء بخبر الصادق، فالاعتماد في ذلك بالنسبة إليه، على القطع.

الثاني: أن مراده بذلك أيضًا: غيرُ العقائد. أما العقائد فالاعتماد فيها على القطع.


= ورسوله)، فيقول: احضُرْ وزنك. فيقول: يا ربِّ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقول: إنك لا تُظلم. قال: فتوضع السجلات في كِفّة، والبطاقةُ في كِفّة، فطاشت السجلات وثقُلت البطاقة، فلا يثقُل مع اسم الله شيءٌ). سنن الترمذي ٥: ٢٤ (٢٦٣٩) وسنن ابن ماجه ٢: ١٤٣٧ (٤٣٠٠) واللفظ للترمذي. ففي هذا الحديث أن سجلات السيئات تُوزن.
(١) أي: جاء التصريح بوزن السيئات في غير حديث البطاقة أيضًا، وهو حديث (أتدرون من المفلس) وهو حديث مشهور عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، رواه ابن حبان ١٠: ٢٥٩ (٤٤١١) بهذا اللفظ. وهو في صحيح مسلم ٤: ١٩٩٧ (٢٥٨١) بلفظ: (أتدرون ما المفلس) الحديث.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٦.

<<  <   >  >>