للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال فيه: (ذو الحجة): عند من يجعله بكماله أشهر الحج وقتًا للإحرام بالحج (١).

إنما ينعقد الإحرام بالحج في (شوال وذي القعدة وعشرٍ أو تسعٍ من ذي الحجة) على الخلاف فيه، وإنما المراد بجعل (ذي الحجة) وقتًا للحج عند من يقول به، لزوم الدم بتأخير طواف الإفاضة عنه.

٢٩١ - قوله بعد ذلك في النوع الثامن، في العمرة: (ولا وقتَ لها، خلافًا لبعض العلماء) (٢).

يقال فيه: يستثنى العاكف بمِنَى للرمي، فإنه لا يصح إحرامه بالعمرة في أيام مِنَى لا شتغاله بالرمي، نُص عليه.

* * *

[[فصل في تنويع العبادات البدنية]]

٢٩٢ - قوله بعد ذلك في النوع الخامس، في فصل في تنويع العبادات البدنية:

(وإن قرأ آيات الصفات، تأمَّل تلك الصفة، فإن كانت مشعِرة بالتوكل فلْيعزم عليه) (٣).


= هكذا: (النوع السابع: الحج، وهو مؤقت عند بعضهم بشوال وذي القعدة وذي الحجة. وعند آخرين بالشهرين الآخرين وعشرٍ من ذي الحجة. وعند الشافعي رحمه الله بالشهرين المذكورين وعشر ليال من ذي الحجة).
(١) كذا جاءت العبارة في المخطوط. ومراد البلقيني بها: أن إطلاق كون (شهر ذي الحجة) من أشهر الحج -على هذا القول الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام-، معناه: أنه إنما يكون كذلك عند من يجعل (شهر ذي الحجة) بكماله، زمنًا للحج. وهو مذهب مالك رحمه الله، ولهذا فإن غير مالكٍ، يقيد زمن الحج من هذا الشهر، بعشرٍ منه.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٣٥٠.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٣٥٣.

<<  <   >  >>