للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة-. ومن أبطل الصلاة به فقد أَبعد غاية الإبعاد. وليت شعري! ماذا يقول في الانتظار المشروع في صلاة الخوف بالنص من الشارع؟) (١).

والشيخ أعلى قدرًا وأدقّ فكرًا من كلامه الذي أورده في هذا الفصل.

١٦٧ - قوله: (فإن قيل: في الانتظار في الركوع تفويتٌ لقراءة الفاتحة وتطويلِ القيام، فكيف يكون إعانة على الطاعة وهو مسقطٌ لطاعتين: قراءةِ الفاتحة، وطولِ القيام؛ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن ترك بعض العبادة لا ينافي إخلاص باقيها، فإنّ (قاصِرَ الصلاة) مطيع لله مخلص مع تفويته شطر الصلاة) (٢).

يقال فيه: كان ينبغي أن يتمِّم كلامه قبل ذكر (قصر المسافر) بأن يقول: (وقد يترتب على بعضها من الثواب ما يترتب على كلها) حتى ينطبق عليه ذكرُ (قصر الصلاة في السفر).

* * *

[[فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]]

١٦٨ - قوله في الفصل المعقود لتفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات:


(١) قواعد الأحكام ١: ٢١٣. وأصل الكلام في هذه الفقرة يبتدئ هكذا: (فإذا أحس الإمام بداخلٍ، وهو راكعٌ، فالمستحب أن ينتظره ليُنيله فضيلة إدراك الركوع، ولا يكون ذلك شركًا ولا رياءً، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جَعَل مثلَه صدقةً واتجارًا، وأَمر به في جميع الصلاة، فكيف يكون رياءً وشركًا، وهذا شأنه في الشريعة؟! ولا وجه لكراهة ذلك. ومن أبطل الصلاة به فقد أَبعد غاية الإبعاد. وليت شعري! ماذا يقول في الانتظار المشروع في صلاة الخوف بالمص من الشارع، هل كان شركًا ورياءً، أو عملًا صالحًا لله - عزَّ وجلَّ -؟).
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢١٣ - ٢١٤.

<<  <   >  >>