للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويُستدل لذلك أيضًا، بأنه جَعَل مالَ من لا وارث له، للمسلمين من أهل بلده. وفي ابن ماجه وغيره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَعطَى مالَ رجلٍ مات ولا وارث له، رجلًا من أهل بلده (١) مع أنه لا يخلو عن ابن عم وإن بعُد. فما نحن فيه أولى.

وما ذكره الشيخ من الاستدلال بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢]، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، لا يتم. فتأمله.

ولا حجة في حديث هندٍ؛ لأن ذلك من باب الظفر، وليس ذلك نظير ما نحن فيه.

* * *

[[قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]]

٧٢ - قوله في (القاعدة المقعّدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة): (المثال الثاني: الحكام إذا تفاوتوا في الفسوق، قدَّمنا أقلّهم فسوقًا) (٢).


(١) الحديث بهذا المعنى في سنن الترمذي ٤: ٤٢٢ (٢١٠٥) عن عائشة - رضي الله عنها - أن مولى للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقع من عذق نخلة، فمات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (انظروا هل له من وارث)؛ قالوا: لا. قال: (فادفعوه إلى بعض أهل القرية). قال الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ٢٤٣ بلفظ أن رجلًا وقع من نخلة فمات، وترك شيئًا، ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته).
أما ما جاء في سنن ابن ماجه ٢: ٩١٥ (٢٧٤١) كتاب الفرائض، باب من لا وارث له، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: مات رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يَدَعْ له وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثه إليه. ورواه الترمذي أيضًا ٤: ٤٢٣ (٢١٠٦).
(٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٢.

<<  <   >  >>