قال ابن حجر في فتح الباري ٥: ٨٤ في شرح هذا الحديث: (واستُدل به على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف. وهو ظاهر نص الشافعي. فإن قوله: (شأنك بها) تفويض إلى اختياره، وقوله: (فاستنفقها): الأمر فيه للإباحة ... وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ: (وإلا فتصنع بها ما تصنع بمالك). وفي شرح النووي لصحيح مسلم ١٢: ٢٢ (قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها): معناه: إن جاءها صاحبها فادفعها إليه، وإلا فيجوز لك أن تتملكها. قال أصحابنا: إذا عَرَّفها فجاء صاحبها في أثناء مدة التعريف، أو بعد انقضائها، وقبل أن يتملكها الملتقط، فأَثبَت أنه صاحبها، أَخَذها ... ، فأما إذا عَرَّفها سنة، ولم يجد صاحبَها، فله أن يديم حفظها لصاحبها، وله أن يتملكها سواء كان غنيًّا أو فقيرًا). ومن الروايات أيضًا الدالة على إباحة التملك للملتقط بعد التعريف بها، ما رواه ابن ماجه ٢: ٨٣٧ (٢٥٠٦) من حديث أُبي بن كعب - رضي الله عنه -، وفيه: (اعرف وعاءها ووكاءها وعددها، ثم عرِّفها سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك). وروى النسائي في السنن الكبرى ٢: ٢٣ (٢٢٧٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، فقال: ما كان في طريق مَأْتيّ أو قرية عامرة فعرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فلك). وفي سنن أبي داود ٢: ١٣٦ (١٧١٠) في هذا الحديث: (فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك).