للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال عليه: المختار أن قتل القوي أولى من قتل الضعيف العارف بمكايد الحروب، مختلف في جواز قتله (١)، بخلاف القوي فإنه لا خلاف في جواز قتله.

* * *

[[فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]]

٩٧ - قوله في الفصل المعقود لاجتماع المصالح مع المفاسد:

(إذا اجتمعت مصالح ومفاسد؛ فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فَعَلْنا)، إلى أن قال: (فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة، دَرَأْنا المفسدة وإن فوّتْنا المصلحة (٢)، قال الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: ٢١٩]، حرَّمهما لأن مفسدتهما أكبر) إلى آخره (٣).

يقال عليه: ظاهر ما أورده من الأمثلة بعد ذلك من التلفظ بكلمة الكفر، والأفعال المُكَفِّرة (٤)، والماء المشمّس، وغيرها: أن كلامه في (المركّب)، يعني: الشيء الواحد يكون فيه مصلحة من وجه ومفسدة من وجه.


(١) كذا جاءت هذه العبارة في المخطوط، ومقتضى السياق أن يقال: (فإنه مختلف في جواز قتله، بخلاف القوي ...) أو: (المختلف في جواز قتله، بخلاف القوي ...).
(٢) كتب ناسخ المخطوط في الهامش أمام كلمة (وإن فوّتْنا المصلحة): (ولا نبالي بفوات المصلحة) ووضع عليها حرف (خ). وهكذا وقعت أيضًا في النسخة المطبوعة من (قواعد الأحكام)، أي بعبارة (ولا نبالي بفوات المصلحة).
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٣٦.
(٤) أي: التي تُوقِع الإنسان في الكفر، وهي التي ذكرها الشيخ ابن عبد السلام في المثال الثاني في هذا الفصل، بقوله: (ما يكفر به من الأفعال المناقضة للتعظيم والإجلال إذا فعله بالإكراه ...) قواعد الأحكام ١: ١٣٧.

<<  <   >  >>